س1: لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لايهام الطبيب بان اسقاط الجنين حلال فقام الطبيب باسقاطه فعلى من ولمن تكون الدية؟ |
ج1: اذا استند الطبيب الى تلك الفتوى اعتماداً بصحتها فالدية على الابوين للطبقة الثانية من طبقات الارث والله العالم. |
س2: هل يحق للأم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به وهو بعد لم تلجه الروح ، من دون خطر جدي على حياتها؟ |
ج2: لا يحق لها ذلك ، إلاّ إذا كان في بقائه ضرر عليها أو حرج يشقّ عليها تحمله. |
س3: ينتهي الأطباء أحياناً الى نتيجة مفادها: أن هذا الجنين مصاب بمرض خطير جداً فيفضِّلون أن يسقطوه ، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوهاً ، أو يموت بعد ولادته ، فهل يحق للطبيب إسقاطه؟ وهل يحق للأم أن تسلِّم نفسها للطبيب كي يسقط الجنين ؟ ومن منهما سيتحمل الدية؟ |
ج3: مجرد كون الطفل مشوهاً أو أنه سوف لا يبقى حياً بعد ولادته الاّ لفترة قصيرة ، لا يسوِّغ إجهاضه أبداً ، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه ، كما لا يجوز ذلك للطبيب ، والمباشر للإسقاط هو المتحمل للدية. |
س4: متى يجوز إسقاط الجنين؟ وهل لعمره دخل في ذلك؟ |
ج4: لا يجوز الإسقاط بعد إنعقاد النطفة ، إلا إذا خافت الأم الضرر على نفسها ، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه الاّ بالإسقاط ، فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح. أما بعد الولوج فلا يجوز مطلقا. |
س5: هل يجوز للمرأة إسقاط الحمل بعد ولوج الروح في الجنين ؟ |
ج5: لا يجوز للمرأة إسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب.
ويجوز إسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه ، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل عادة ،أو كان حرجيّاً عليها.
إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها وجبت عليها ديته ، وكذلك لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب مثلاً ، فإنّ عليهما الدية. |