نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190231
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > الإجهاظ (سقط الجنين)
مكان البحث كلمة البحث
س41:  جنين مصاب بمرض خطير فيفضّل الاطباء أن يسقطوه ، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوّهاً ، أويموت، فهل يحقّ للطبيب إسقاطه؟ و اذا اسقط فمن يتحمل الدية؟
ج41:  مجرّد كون الطفل مشوهاّ أوأنه سوف لا يبقى حياّ بعد ولادته إلاّ لفترة قصيرة ، لا يسوّغ إجهاضه أبداً فلا يجوز للام أن تسمح للطبيب بإسقاطه ، كما لا يجوز ذلك للطبيب المباشر للإسقاط والطبيب يتحمّل الدية.
س42:  هل يحقّ للاّم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به ولم تلجه الروح ، من دون خطر جدي على حياتها؟
ج42:  لا يحقّ لها ذلك ، إلاّ إذا كان في بقائه ضرر عليها أوحرج يشقّ عليها تحمّله.
الصفحة: السابق .. 2 - 3 - 4 - 5
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.