س41: هل يجب أن يكون الزوج المباشر لعملية التلقيح الصناعي؟ |
ج41: لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج اذا توقفت على كشف المرأة عورتها للطبيبة مثلاً لتنظر اليها أو لتلمسها من غير حائل، نعم اذا كان لم يكن يتيسر لها الحمل بغير ذلك وكان الصبر على عدم الانجاب حرجياً عليها بحد لا يتحمّل عادة جاز لها ذلك. |
س42: اذا انجب طفل بعملية اطفال الأنابيب وأكتشف أنه تم اختلاط النسب من غير علم الزوجين؟ سواء كان من ناحية الحيوانات المنوية لرجل أو بويضات المرأة وما حكم الشرع في هذه الحالة ؟ والی من ينسب الطفل؟ |
ج42: ينسب الی صاحب المني واما بالنسبة الى الأم ففي كون أم الولد صاحبة البويضة أومن ولدته اشكال فلا يترك مراعاة الأحتياط وان كانت التي ولدته محرما ً للولد. |
س43: هل يجوز للمرأة أن تلجأ الى التلقيح الصناعي بمني الزوج بعد وقوع الطلاق؟ اذا كان الجواب نعم فهل هناك فرق بين أن يتم أثناء العدة أوبعدها؟ |
ج43: لا يجوز بعد العدة الا اذا تمّ اللقاح في انبوب الاختبار وكذا في أثناء العدّة اذا كانت عدّة طلاق بائن. |
س44: هل يجوز استخدام التلقيح الصناعي اذا كان الانجاب الطبيعي يورث الامراض الوراثية للطفل؟ |
ج44: إذا كان التلقيح يتم بإدخال نطفة الزوج ويتّم بتخصيب البويضة المخصّبة إلی رحم المرأة فلا مانع منه في نفسه. وأما اذا كان يتم بادخال ماء الأجنبي في رحم المرأة فلا يجوز. |
س45: تحتاج حالات معيّنة لإجراء تلقيح صناعي يجريه الطبيب أو الطبيبة بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلّب هذا التقليح كشف العورتين فهل يجوز ذلك ؟ |
ج45: لا يجوز كشف العورة لمجرّد ما ذكر . نعم ، إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى الانجاب وتوقّف على الكشف جاز عندئذٍ . ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الإنجاب حرجيّاً على الزوجين بحد لا يتحمّل عادة. |
س46: يحفظ مني الرجل أحياناً في بنك خاص ، هل يجوز لمسلمة مطلّقة استعمال مني رجل أجنبي ، بإذنه دون عقد ، أو بدون إذن ؟ وما هو الحكم لو كان المني مني زوجها أثناء عدّتها الرجعية منه ، أو بعد انتهاء العدة؟ |
ج46: لا يجوز تلقيح المرأة بماء الاجنبي ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدّتها الرجعية لا بعدها. |
س47: في عملية التلقيح داخل الانابيب قد تتكون عدّة اجنّة في آن واحد ، ممّا يصبح زرعها كلّها في رحم الام مسألة خطرة على حياة الامّ أو مميتة، فهل يحق لنا انتقاء جنين واحد وإتلاف الاجنّة الباقية ؟ |
ج47: البويضة المخصّبة بالحويمن في انبوية الاختبار لا يجب زرعها في الرحم ، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقيّة . |
س48: هل يجوز تلقيح المرأة بالحويمن المستخرج من ماء رجل أجنبي ؟ وما هو الفرق بينه وبين البويضة المخصّبة ، حيث ذكرتم جواز نقلها إلى رحم امرأة أجنبيّة ؟ |
ج48: إدخال نطفة الرجل الاجنبي في رحم المرأة حرام ، سواء أكان ذلك بإدخال مائه ، أو بإدخال الحويمن المستخلص منه ، وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة ، وأمّا البويضة المخصّبة خارج الرحم بحويمن الرجل الاجنبي فلا دليل على حرمة إدخاله في رحم المرأة. |
س49: هل يجوز الانجاب بطريقة التلقيح الصناعي ؟ |
ج49: ينبغي البحث عن حكم عملية التلقيح الصناعي والعمليات الاخری المساعدة علی الانجاب من جانبين :
(الأول) : حكم العمليات ذاتها ، أي حكم زرع مني الزوج في رحم زوجته بالالآت الطبية ، او تخصيب بويضة الزوجة بمني غير الزوج وزرعها في رحمها ، او تخصيب بويضة الاجنبية بمني الزوج وزرعها في رحم الزوجة .. الخ .
(الثاني) : حكم ما تستدعيه العمليات المشار إليها ـ في الغالب ـ من التكشف امام الطبيب او الطبيبة لاخذ البويضة من الرحم او زرعها او زرع المبيض او استمناء الرجل لاخذ منيّه وزرعه في رحم زوجته او قطع مبيض امرأة لزرعها في بدن امرأة اخری .. الخ .
وسنبين ان شاء الله تعالی في اجوبة المسائل الآتية حكم عملية التلقيح الصناعي ونظائرها من الجانب الأول ، واما حكمها من الجانب الثاني وبالاحری حكم مقدماتها ومقارناتها المشار إليها فيظهر بما يأتي :
۱ ـ يحرم علی المرأة ان تكشف عمّا عدا الوجه والكفين من بدنها للرجل الاجنبي أياً كان ، كما يحرم عليها ان تكشف عن عورتها ـ القبل والدبر ـ لغير زوجها حتی لنسائها ، وهكذا يحرم علی الرجل ان يكشف عن عورته لغير زوجته سواء في ذلك الرجال والنساء ، وتستثنی من ذلك حالة الضرورة وما يلحق بها ، كما إذا توقف العلاج من مرض او الوقاية منه علی ان تكشف المرأة للطبيب الاجنبي عن صدرها او ان تكشف للطبيبة عن عورتها او يكشف الرجل للطبيب عن فرجه ، ففي هذه الحالة ونظائرها ترتفع الحرمة ويجوز الكشف بمقدار ما تقتضيه الضرورة .
۲ ـ ان الاستمناء ( أي اخراج المني بغير مباشرة الزوجة لمساً او تقبيلاً ونحوهما ) عملاً محرم شرعاً ، ولكنه يجوز في حالات الضرورة المرضية ، كما إذا كان الرجل مصاباً بمرض يضطر إلی العلاج منه وتوقف ذلك علی فحص سائله المنوي في المختبر ولم يمكنه اخراجه ـ بالمواصفات المطلوبة من قبل المختبر ـ الا بطريقة الاستمناء .
۳ ـ ان حاجة الزوجين إلی الانجاب لا تبلغ في الحالات الاعتيادية درجة الضرورة التي تباح لاجلها المحظورات المتقدمة ، ولكنها قد تبلغ هذه الدرجة في حالتين :
(الأولی) : ما إذا كان عدم الانجاب يؤدي إلی حالة من التوتر والقلق النفسي يجد صاحبها قدراً كبيراً من الحرج والمشقة في تحملها والصبر عليها ، وهذا قد يحدث للزوج وقد يحدث للزوجة وقد يحدث لكليهما .
(الثانية) : ما إذا كانت المرأة مصابة ببعض الامراض التي تنحصر طريقة العلاج منها بالانجاب مع اضطرارها إلی العلاج ، او كان عدم الانجاب يؤدي إلی اصابتها ببعض تلك الامراض .
ففي هاتين الحالتين ترتفع الحرمة عما ذكر من المحرمات في الامرين الاول والثاني فتحلّ عملية التلقيح الصناعي وما يماثلها من الجانب الثاني المتقدم .
٤ ـ ان قطع مبيض المرأة المسلمة او رحمها وهي ميتة لزرعها في جسد امرأة اخری ، او قطع خصية رجل مسلم بعد وفاته لزرعها في بدن رجل آخر غير جائز ـ حتی في صورة وصيتها بذلك علی الاحوط ـ ولكن إذا قطع شيء من الاعضاء المذكورة وتم زرعه في بدن آخر وحلّت فيه الحياة عدّ جزءً من بدن الثاني ولا يجب قطعه بعد الالحاق . وهل للمرأة ان تتبرع برحمها او مبيضها لامرأة اخری او يتبرع الرجل بخصيته لرجل آخر بعوض او بدونه ؟
فيه اشكال ، والاظهر عدم الجواز فيما إذا كان ذلك يؤدي إلی عدم قدرتهما علی الانجاب او يضر بهما ضرراً بليغاً من جهة اخری واما في غير هاتين الصورتين ـ كما إذا كان تبرع المرأة باحدی مبيضيها او تبرع الرجل باحدی خصيتيه لا يؤثر علی قدرتهما علی الانجاب او كانا غير قادرين عليه ابداً من جهة اخری مع عدم استلزامه للضرر البليغ من جانب آخر ـ فلا يبعد جوازه . هذا مع غض النظر عما يستدعيه التبرع المذكور من كشف ما لا يجوز كشفه للغير الّا في حال الضرورة .
٥ ـ اجراء العمليات المذكورة ومقدماتها يتوقف ـ في الغالب ـ علی اللمس والنظر المحرمين في حال الاختيار ، ولكن إذا كان المراجع او المراجعة مضطراً إلی اجراء العملية حلّ اللمس والنظر للمباشر لها بمقدار ما تقتضيه الضرورة . |