|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > التمكين |
س1: هل تستحق الزوجة النفقة اذا امتنعت من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً ؟ |
ج1: إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً لم تستحق النفقة عليه، سواء خرجت من عنده أم لا على الاَظهر، واما إذا امتنعت من التمكين في بعض الاَحيان لا لعذر مقبول شرعاً، أو خرجت من بيتها بغير اذنه كذلك فالمشهور انها لا تستحق النفقة ايضاً، ولكن الاَحوط وجوباً عدم سقوطها بذلك، واما المهر فلا يسقط بالنشوز بلا اشكال. |
س2: هل يجوز للزوجة ان تمنع نفسها من زوجها؟ |
ج2: لا يجوز ان تمنع نفسها من الاستمتاع المتعارف الا في حال الحيض والنفاس والصوم الواجب وحال الاحرام. |
س3: هل يجوز للمخطوبة ان تمنع خطيبها من تمكينه من نفسها في فترة الخطوبة، علماً انهما قد أتمّا عقد القرآن الشرعي؟ |
ج3: يجوز بناءً على الشرط الارتكازي المأخوذ في العقد على ان يكون التمكين والتبعية بعد الزفاف كما النفقة لا تجب على الزوج في تلك الفترة لذلك. |
|
|
|
|