س11: لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال ، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة ، فكم سيدفع للمقرض؟
المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً؟ |
ج11: يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر. |
س12: هل تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ؟ |
ج12: تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ، أو الساقطة عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزوّرة. |
س13: انتشر في الاونة الاخيرة بيع الدولار بالاجل كان يكون سعره ب ۱۲٠ الف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر ب۱٥٠ الف دينار، فما هو راي سماحتكم حول البيع ؟ |
ج13: يجوز . |
س14: هل يجوز المتاجرة بالعملة مثلاً العملة العراقية؟ |
ج14: يجوز إذا لم يكن على خلاف القانون المرعي. |
س15: اذا بعت لشخص ۱٠٠دولار لمدة بمبلغ ۱۹٠٠٠٠الف دينار فهل هذا جائز ؟ |
ج15: يجوز. |
س16: شاع في الأيام الأخيرة بيع الورقة النقدية فئة ( العشرة آلاف دينار ) بأقل منها من فئة أخرى فما حكم ذلك ؟ |
ج16: إذا كان البيع نقداً لا مؤجلاً فلا بأس به في حد ذاته. |
س17: هل يجوز العمل بالصيرفة بيع وشراء العملات العراقية والاجنبية ؟ |
ج17: يجوز. |
س18: هل يصح بيع العملات الاجنبية وشراؤها؟ |
ج18: يصح بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، بالاقل وبالاكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً. |
س19: يقوم البنك ببيع العملات الاجنبية وشرائها نقداً مع زيادة مالية؟ |
ج19: يحق له ذلك. |