|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب التجارة > بيع الصكوك |
س1: ماحكم اخذ صك نقدي مقابل عمولة تستقطع من المبلغ الكلي للصك؟ |
ج1: اذا كان المراد بيع الصك وتبديله بنقد فهو جائز اذا كان الصك في مقابل دين واقعي. |
س2: هل يجوز بيع الشيك المؤجل باقل من قيمته الحقيقية؟ |
ج2: اذا كان الشيك يعبّر عن دين حقيقي علی ذمة البنك جاز ذلك. |
س3: هل يجوز لي أن أبيع شيك ب ۱٠٠٠ دينار حالا بشيك بقيمة ۱٥٠٠ دينار حالا، وماذا لو بعت شيك ۱٠٠٠ دينار حالا بشيك ۱٥٠٠ دينار مؤجلا يصرف بعد سنة ؟ |
ج3: لا يجوز على الاحوط اذا كان مؤجلا. |
|
|
|
|