س11: في حال طلاق الزوج زوجته هل يجوز التخيير في الاولاد والبنات وان كان نعم متی يكون التخيير وهل يكون هناك خيار للاولاد والبنات دون موافقة الاب صغاراً او كباراً وان كان نعم هل التخيير يكون فقط للأبوين ام يجوز التخييرفي غيرالابوين مع وجو الابوين وان كان يجوز التخيير هل بهذا تسقط الولاية عليهم من الاب وهل لهم حق في طلب النفقة من ابيهم ذكور او اناث وهل لهم ان يرثوا ابيهم؟ |
ج11: الحضانة للاب بعد اكمال الطفل سنتين واما بعد البلوغ الشرعي فالخيار للولد والبنت في السكنی مع الاب اوالام اوغيرهما ولا ولاية لاحد علی البالغ ومع ذلك تجب النفقة علی الاب بشروطها ويتوارثون. |
س12: ما حكم حضانة مدمنة المخدرات لابنها؟ |
ج12: لا ينتزع الولد من الام المدمنة. |
س13: هل يحق لخال الطفلة منعي من زيارة ابنتي؟ |
ج13: ليس له اي حق في ذلك. |
س14: انني قد تزوجت وانفصلت ولدّي طفلة اريد حضانتها فاردت ان اسال باي عمر تنتقل الحضانة من الام الی الاب؟ وفي اي سن تخيّر الطفلة بين والديها وهل يجوز تخييرها؟ |
ج14: حضانتها الی سنتين مشتركة بينكما وبعدهما تختص بك الی ان تبلغ سن التكليف فتخير. |
س15: كم هي حضانة الولد ذكراً كان او انثی؟ |
ج15: حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكراً كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين ، فإذا انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط ، والأحوط استحبابا أن لا يفصل الأبُ المولودَ عن أمه حتى يبلغ من العمرسبع سنين. |
س16: متی تنتهي الحضانة؟ |
ج16: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام الى من شاء منهما ، أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه ، لم يجزله مخالفتهما في ذلك ، وإذا اختلفا ، فالأم مقدمة على الأب. |
س17: ما هي الشروط التي تثبت من له حق الحضانة من الابوين او غيرهما؟ |
ج17: يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما ، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد ، مسلما ، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته ، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقاً لأبيه. |
س18: هل حضانة الام للبنت لسنتين ام لسبعة سنوات؟ |
ج18: مدة حضانتها سنتان ذكراً كان الطفل ام انثی وان كان الاولی للاب ان يراعي الاحتياط في ذلك الی سبع سنوات. |
س19: هل ان نشوز الزوجة موجب لسقوط حقها بحضانة او رؤية أولادها ام ان النشوز مسقط للنفقة فقط؟ |
ج19: حق الحضانة ونحوه لا يسقط بالنشوز. |
س20: هل يجوز للاب التوكيل بحضانة اولاده لاي شخص آخر او لا؟ |
ج20: يجوز له ايكالها الی غيره مع الوثوق بها علی الوجه اللازم شرعاً. |