|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > الزنا |
س11: لو زنی الاب او الابن بامراة هل تحرم علی الاخر؟ |
ج11: لا تحرم وان كانت رعاية الاحتياط اولی. |
س12: انا امراة متزوجة وقد اقترفت ـ الزنی ـ ثم طلقت من زوجي الاول وتزوجت بالزاني نفسه بعد انقضاء العدة ولكني علمت اخيراً باني محرّمة عليه حرمة مؤبدة وهنا عدّة اسئلة :
۱ ـ هل الحكم هو الفسخ او الطلاق او شيء اخر؟
۲ ـ ما هو تكليفي فيما لو رفض زوجي الفعلي الالتزام بالحكم الشرعي بالانفصال؟
۳ ـ كيف يمكن اجباره علی ذلك فيما لو رفض منكراً لوقوع الزنی؟ |
ج12: ۱ـ حرمة المزني بها ذات البعل علی الزاني حرمة مؤبدة تبتني عندنا علی الاحتياط، فان تم الرجوع في هذه المسالة الی فقيه آخر ـ مع رعاية الاعلم فالاعلم ـ وافتی بالحرمة فلابد من الانفصال من دون حاجة الی الطلاق وان افتی بعدم الحرمة يبنی علی صحة العقد، وان لم يتم الرجوع الی الغير فلابدّ من رعاية الاحتياط بالانفصال مع الطلاق.
۲ـ مع الرجوع الی من يفتي بالحرمة المؤبدة او لزوم رعاية الاحتياط لابد من الامتناع من ترتيب آثار الزوجية من جانبك باي وجه ممكن.
۳ ـ اذا كان منكراً لوقوع الزنی فلا سبيل الی الزامه ببطلان العقد او لزوم رعاية الاحتياط من دون توفر الشهود علی الزنی، وان كان ذلك لا يسقط عنك التكليف بما مرّ. |
|
|
|
|
|