س41: هل يجوز للحاكم الشرعي او وكيله طلاق المراة المحبوس زوجها مؤبدا مع عدم قدرته علی الانفاق وامتناعه عن الطلاق ؟ |
ج41: يجوز اذا طلبت المراة ذلك. |
س42: هل يحتاج الطلاق الى كتابته على الورقة ؟ |
ج42: الطلاق الشرعي لا يحتاج الی ورقة فان كان زوجك مخالفا فانت مطلقة وان كان شيعياً فان كان الطلاق امام شاهدين عادلين وكنت حين الطلاق طاهرة بطهر لم يواقعك فيه فانت مطلقة ايضاً ويجوز لك الزواج بغيره بعد انتهاء العدة. |
س43: إذا لم تكن للمرأة علاقة جنسية مع زوجها لمدة أكثر من سنة ، فهل تستطيع الطلاق ؟ وهل يجب عليها الانتظار لثلاثة أشهر ؟ |
ج43: تستطيع أن تشكوه إلى الحاكم الشرعي فيأمره بأن يختار إما الطلاق وإما المعاشرة بالمعروف فإن أبى طلقها الحاكم ، ولا يجب الانتظار ولكن تجب عليها العدة بعد الطلاق للزواج من غيره . |
س44: أنا وزوجي من الشيعة ، طلقني زوجي في المحكمة بإرادته وأرسل لي الورقة وبها شاهدين ، هذا قبل ثلاث سنوات تقريباً ، هل الطلاق صحيح ؟ |
ج44: لا يصح إلا إذا كان الطلاق الواقع مستجمعاً للشرائط المعتبرة عندنا التي منها حضور شاهدين عادلين حين إجراء الصيغة . |
س45: عقدت قراني منذ ٤ أشهر ولم يحدث بيننا اتفاق ، فقررنا الانفصال فهل يجوز الطلاق وأنا حائض علماً بأن الزوج لم يدخل بزوجته ؟ |
ج45: نعم يجوز الطلاق في هذا الفرض . |
س46: هل يجوز زواج طليقة الاخ؟ |
ج46: لا مانع منه بعد انتهاء عدتها. |
س47: فتاة تزوجت من شاب مخالف ثم طلقّها على حسب مذهبه فهل تعد طالقة ؟ |
ج47: نعم تعد طالقا . |
س48: متى و كيف تستطيع المراة و يحق لها استعمال وكالة الطلاق و هل عليها العدة المتعارف عليها ؟ |
ج48: يحق لها استعمال الوكالة كيف شاءت حسب ما اعطيت من الوكالة و يكون الطلاق حسب المتعارف-اي مع الدخول- رجعيا و عدتها ثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض و إلاّ فثلاثة اشهر . |
س49: ما هي الحالات التي يجوز فيها للحاكم الشرعي طلاق الزوجة من زوجها رغم إرادة الزوج العمل بوظائفه الشرعية؟ |
ج49: يجوز فيما اذا لم يعمل بوظائفه الشرعية إتجاه زوجته و لم يقبل أن يطلّق أيضا . |
س50: هل يعتبر الطلاق ساري المفعول وصحيحاً رغم نقضها للشروط المتفق عليها؟ |
ج50: الطلاق ساري المفعول. |