نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190429
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > الطلاق
مكان البحث كلمة البحث
س61:  متى يحقّ للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟ وهل يحقّ للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أوتلك التي لا يشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام أن تطلب الطلاق فتطلّق؟
ج61:  يحق لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي فيما إذا امتنع زوجها من اداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إيّاه بأحد الأمرين فيطلّقها الحاكم عندئذٍ..
والحالات التي يشملها الحكم المذكور هي :
۱- ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما كان غير قادر على الانفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .
۲- ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولايعاشرها بالمعروف ، كما أمر الله تعالى به .
۳- ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلّقة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .
وأمّا إذا كان لا يلبّي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنّه وإن كان الاحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة أواستجابة طلبها بالطلاق ، إلاّ أنّه لولم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار.
س62:  مسلمة فارقت زوجها منذ مدّة ، ولا تتوقّع أن تجتمع بزوجها قريباً، وتدّعي أنّها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتتطلّق لتتزوّج من تشاء؟
ج62:  إذا كان الزوج هوالذي فارقها وهجرها جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الامرين : إمّا العدول عن هجرها وإما تسريحها لتتمكّن من الزواج من غيره ، فاذا امتنع منهما جميعاً ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما جاز للحاكم أن يطلّقها بطلبها ذلك .
وأمّا إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوّغ لها ذلك ، فلا سبيل إلى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي .
س63:  هل يحق للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدمن؟
ج63:  الزوجة لا يحق لها طلب الطلاق إذا كان الزوج ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف.
س64:  زوجة تذكر بانها طلبت من زوجها بان يقول لها لفظ البذل ولكنها لا تذكر ان كانت اوضحت لها بان لفظ البذل ينهي زواج المتعة والرجل غير ضليع بالمسائل الفقهية، ونطق الزوج حينها بلفظ البذل، فهل البذل صحيح ام لا؟
ج64:  اذا قال لها بذلتك المدة او وهبتك المدة ولم يعلم انه عالم بالمعنی الاعم لايصح البذل.
س65:  اذا لم يكن الزوج مقتنعاً بصحة زواج المتعة ولا باستمراريته، لكن الزوجة طلبت منه ان يقول (و هبتك مدة المتعة) فوافق مع انه لايعلم بان الجملة ستنهي زواج المتعة لكن في نيته ان يقول الجملة لاسكاتها والتخلص من الحاحها وليس الفراق لانه لا يعتقد بوجود الزواج، فهل البذل صحيح في هذه الحالة مع العلم بان المراة كانت علی صواب؟
ج65:  لا يصح البذل ولكن اذا كان الزوج لا يقصد بالصيغة انشاء الزوجية فالعقد من اصله باطل.
س66:  اذا طلبت المراة من زوجها ان يقوم بلفظ صيغة البذل مع العلم بان الرجل غير ضليع بالمسائل الفقهية ولا يعلم ما يترتب عليه لفظ البذل، لكن المراة اوضحت له ان هناك مشكلة او موضوعاً معيناً وسيحل بان تلفظ الرجل بلفظ البذل فوافق الرجل وقال الجملة قاصداً حل المشكلة او الموضوع وان لم يكن يعلم بان الجملة تنهي زواج المتعة، فهل البذل صحيح ام لا؟
ج66:  لا يترتب عليه شيء.
س67:  في جملة (لا يعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحيض والنفاس وغيرهما) هل يشمل ذلك القصد في لفظ جملة البذل تتحقق بالقصد فقط ام يجب في القصد (بان يقصد الفراق حقيقة) او (قصد الفراق حقيقة بالصيغة) كما جاء في قصد الطلاق؟
ج67:  يجب ان يقصد بالبذل انهاء العلاقة الزوجية ايضاً.
س68:  في القصد عند القول ب "بان يقصد الفراق حقيقة" او "قصد الفراق حقيقة بالصيغة" فهل يعني ذلك انه لو تلفظ المطلق بلفظ الطلاق وهو قاصد لذلك ولكن في نيته شيء آخر عدا الفراق فالطلاق لا يصح؟ علماً بانه قصد التلفظ بالصيغة ولم يكن ذلك سهواً منه او لاجل التعليم او التلقين او هزلاً او ايهاماً لاحد بوقوع الطلاق؟
ـ كما اتی في كتاب المسائل المنتخبة في باب الطلاق واحكامه "لا يصح طلاق المستمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة او بذله لها، بان يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة) ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد، ولا خلوها من الحيض والنفاس"، واتی في كتاب منهاج الصالحين في باب الطلاق في شروط المطلقة، ان تكون زوجة دائمة فلا يصح طلاق المتمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة او بذلها بان يقول الرجل: (و هبتك مدة المتعة) ولايعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاشهاد والخلو عن الحيض والنفاس وغيرهما؟
ج68:  اذا لم يقصد باللفظ انهاء الزوجية وهو المراد بالفراق فلا يصح.
س69:  ما حكم من طلقت في طهر واقعها زوجها فيه وعندما سئلها المطلق اجابت بعدم المواقعة علماً انها كانت تتناول اقراص الحمل واعتدت وبقيت بعد العدة اشهر وتبين حالها بعدم الحمل ثم تزوجت وانجبت اطفال؟
ج69:  الطلاق باطل والزواج الثاني باطل وهي علی ذمة الاول واذا كانت جاهلة فالاولاد اولادها الشرعيون وكذلك الزوج وعليهما الانفصال والاحوط وجوباً ان لا يتزوجها ابداً.
س70:  ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟
ج70:  إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّا عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة - مثلاً أم لا؟
فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كاملعقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق.
الصفحة: السابق .. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.