س11: اذا ذهبت قبل الحج بمدة يكفي الوقت لانجاز العمرة فهل بامكاني ان اقوم بعمرة اخرى اذا كانت نيتي هي حج التمتع؟ |
ج11: يحرم الاتيان بعمرة مفردة بين عمرة التمتع وحجه بل هو مبطل لعمرة التمتع ايضاً. |
س12: نحن مجموعة في معسكر لخدمة حجاج بيت الله ولدينا بعض الاستفسارات:
۱- اعتمرنا بداية ذي القعدة هل يجب خروجنا من منى للعمرة بداية ذي الحجة علما باننا مستقرين في منى وقد نحتاج للنزول الى منطقة العزيزية او غيرها ؟
۲- ماهو الميقات الذي نعتمر منه في حال الوجوب ؟
۳- هل يجوز دخولنا الى الحرم المكي في حال عدم تمكننا من العمرة ؟ |
ج12: ۱- إذا كان يتكرر منكم الدخول والخروج من مكة في الاسبوع ثلاث مرات أو اكثر فلا يجب الاحرام لعمرة أخرى ولا إشكال في ذلك .
۲- من ادنى الحل عدا الاماكن التي هي جزء من مدينة مكة كالتنعيم .
۳- لا يجوز الدخول الى مكة من دون احرام الاّ إذا كان يتكرر منكم الدخول والخروج من مكة كما تقدم في الجواب الاول . |
س13: أنا عسكري ومنتدب لمهمة في الحج ومقر عملي في منى عند أسواق بن داوود فهل اعتمر أم لا؟ |
ج13: نعم لا يجوز دخول مكة بدون احرام. |
س14: ما هو حكم اهالي مكة من حيث العمرة هل تجب عليهم العمرة في كل خروج لهم خارج حدود الحرم المحددة من قبل الدولة ام لا يعني لو خرج الى عرفات او الى منطقة الحسينية او الى ما بعد الشميسي وجميعها تقع خارج حدود الحرم هل يجب عليه الاحرام؟ |
ج14: اذا لم يكن كثير التردد وخرج من مكة او الحرم المكي حسب الحدود الموضوعة له وجب الاحرام لدخول الحرم او دخول مكة حتى لو خرج من الحرم ولم يخرج من مكة كالتنعيم وما بعده وجب الاحرام وكذلك لو خرج من مكة ولم يخرج من الحرم واذا دخل باحرام ثم خرج واراد الدخول في نفس الشهر العربي فلا يجب الاحرام. |
س15: كثير الدخول والخروج الى مكة كما نعلم لا تجب عليه العمرة في كل دخول له فمتى تجب عليه العمرة وهل عليه ان يأتي بعدد معين من العمرة في السنة؟ |
ج15: لا تجب عليه الا مرة واحدة في العمر. |
س16: ارجوا من سماحتكم شرح العمرة المفردة ؟ |
ج16: العمرة عندنا تتشكل من الاحرام من الميقات بقصد العمرة المفردة ثم الطواف سبعة اشواط حول الكعبة بدءا من الحجر الاسود وختما به ثم الصلاة ركعتين خلف مقام ابراهيم عليه السلام ثم السعي بين الصفا والمروة سبعة اشواط بدءا من الصفا وختما بالمروة في الشوط السابع و عليك ان تسعى ذهابا وايابا في المسعى القديم ولاتسع في المسعى الجديد حتى في الذهاب من الصفا ثم يجب بعد السعي التقصير وبذلك تخرج عن الاحرام ويحل كل شيء الا النساء ثم يجب طواف النساء نحو مامر من الطواف الاول ثم الصلاة ركعتين خلف المقام. |
س17: هل يجوز عند العمرة المفردة وعند الحج ان تصلي المراة بجانب الرجل مع العلم انه كان هناك مكان ولم تكن المراة ملتصقة به بل كان يوجد مسافة؟ |
ج17: لايجوز على الاحوط الا في الزحام. |
س18: ماحكم من اتى بعمرة مفردة بعد ان اكمل عمرة التمتع وقبل اعمال حج التمتع؟ |
ج18: تبطل عمرة التمتع. |
س19: هل يجوز الاتيان بعمرة مفردة بعد اكمال اعمال حج التمتع في شهر ذي الحجة؟ |
ج19: يجوز اذا كانت عمرته في ذي القعدة او اراد الاتيان بالعمرة المفردة نيابة عن الغير مع كون الحج عن نفسه او اختلفت النيابتان وفي غير ذلك الاحوط وجوبا تركه. |
س20: من اعتمر عمرة مفردة ولم يقصر له لنفسه بل قصر له غيره وكان هذا الغير محرما وبعد عام تقريبا قام بأداء مناسك حج التمتع فما هو حكم عمرته المفرده السابقة وحجته اللاحقة ؟ |
ج20: لا زال على احرامه وما قام به من التقصير في عمرة التمتع يخرجه من احرامه الاول ويكفيه ما اتى به من طواف النساء بعنوان الحج ان اتى بهما لعنوان الفريضة المطلوبة منه ولا كفارة عليه. |