س41: هل تجب العمرة للغير مكلّف؟ |
ج41: لا تجب وإنما تستحب. |
س42: المحرم بالحج او العمرة المفردة او عمرة التمتع، هل يجوز ان يضع كمامة علی انفه وفمه وذلك لغرض الوقاية من التلوث الذي قلما ينجو منه احد لان الجوّ غالباً ما يكون مملوء بانواع الاوبئة مثل الزكام والرشح والسعال وغيرها من الامراض المزعجة التي تكون شديدة ولا تشفی الا بعد عدة اشهر، وهذا الكمامات تغطي نصف الانف تقريباً والفم وبعض الذقن، فهل يجوز استعمالها للرجل المحرم او المراة المحرمة؟ علماً ان هذه الكمامات تشدّ الی الجهة الخلفية من الراس بخيط او ما شابه ذلك؟ |
ج42: اما المحرم فيجوز له استخدام الكمامة المذكورة اذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة او كان ينزعها عند مصادفته لها او يتخلص منها بكتم نفسه، واما المحرمة فلا تستخدمها لانه لايجوز لها ستر وجهها ولو بعضاً منه بمثل ذلك، نعم لاباس بها في حال الضرورة. |
س43: هل يجوز الخروج من الحرم للعمرة المفردة قبل اتمام اعمالها وهل يجوز ان يخرج المتمتع بعد اتمام عمرته من قبل التلبس باحرام الحج؟ |
ج43: يجوز الخروج للمعتمر عمرة مفردة ولكن يلزمه العود لاتمام اعمالهم، واما المعتمر عمرة التمتع فالاحوط ان لا يخرج من مكة بعد اتمام اعمالها لغير الحج الا ان يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات اعمال الحج كما ذكرناه في المسالة ۱٥ من المناسك واما تنقله في ارجاء مكة ولو بالانتقال مما يقع منها في الحرم الی ما يقع في الحلّ فالظاهر جوازه ولو من دون حاجة تقتضيه. |
س44: اين ميقات عمرة المفردة لساكن جدة؟ وايضاً اين ميقات عمرة المفردة لمن ياتي من شرق افريقيا؟ |
ج44: اما ساكن جدة ممن تعتبر جده مقراً له عرفاً فيحق له الاحرام منه واما غيرهم ممن يصل جده من الاماكن البعيدة فيجوز له الاحرام منها بالنذر اذا احرز ان بينها وبين مكة نقطة تحاذي احدی المواقيت كما لا يعد ذلك بلحاظ المحاذاة الجحفة. |
س45: المعتمربالنيابة هل يجب عليه اداء العمرة عن نفسه ايضاً ام لا؟ |
ج45: يجب اذا لم يات بها من قبل واستطاع لها ولم تكن وظيفته حج التمتع والا لم يجب. |
س46: لو احرمت الحائض بالعمرة المفردة ولم ينتظرها الرفقة هل يصح لها الاستنابة في طوافها وتتحلل من احرامها؟ |
ج46: نعم تستنيب للطواف وصلاته ثم تاتي بالسعي بنفسها وتقصر وتستنيب ايضاً لطواف النساء وصلاته. |