|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > العقيقة |
س11: هل يجوز ان يأكل من العقيقة الاخوات وأولادهم؟ اذا كانت احدى الاخوات هي من تكفلت بالعقيقة لوفاة الابوين؟ |
ج11: يجوز على كراهة بالنسبة الى من يعوله المعق. |
س12: اهلي لم يذبحوا لي عقيقة عندما ولدت فهل استطيع الان ذبح العقيقة لنفسي وما هي مواصفاتها ؟ |
ج12: يجوز وليس لها شروط معينة بنحوالوجوب كلها مستحبة . |
س13: طفلة عمرها عشرة سنوات متوفّية هل تستحق ذبح العقيقة كثواب بعد وفاتها؟ |
ج13: يستحب. |
س14: هل العقيقة واجبة؟ |
ج14: تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان أو انثى، ويستحب ان يعق عنه في اليوم السابع، وان تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عقّ عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس ان يعق عنه بعد موته، ولابدّ ان تكون من احد الاَنعام الثلاثة: الغنم ـ ضأناً كان أو معزاً ـ والبقر والاِبل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الاَضحية، فمن ضحّي عنه اجزأته عن العقيقة. ويستحب ان تكون العقيقة سمينة، وفي بعض الاَخبار: (ان خيرها اسمنها) قيل: ويستحب ان تجتمع فيها شروط الاُضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنّها اقل من خمس سنين كاملة في الاِبل واقل من سنتين في البقر والمعز، واقل من سبعة اشهر في الضأن ولكن لم يثبت ذلك وفي بعض الاَخبار: (انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاُضحية يجزىَ فيها كل شيء). |
|
|
|
|
|