س11: هل يعتبر العقد في العدة الرجعية من الزوج رجوعاً منه لزوجته مع عدم قصد الرجوع؟ |
ج11: مجرد العقد لايعد رجوعاً إلا اذا كان معبراً عن رجوعه. |
س12: ما حكم من تزوج امرأة من والدها قبل انتهاء عدّتها بشهر فما هو حكم هذا الزواج ؟ |
ج12: يحرم على الاحوط الزواج منها اذا كان الزنا في العدّة الرجعية من الغير . |
س13: ذكرتم في المناسك انه يعتبر اذن الزوج في حجّ المرأة إذا كان مندوباً وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية مع ان النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن يزيد (لا يجوز ان تحجّ تطوعاً إلاّ باذن زوجها) غير نقي السند وما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها إلاّ باذن زوجها لا يقتضي اناطة صحة حجّها بإذن الزوج بل عدم صحة طوافها وسعيها ووقوفها في عرفة والمشعر إذا لم تكن مأذونة في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين وهذا اعم مما ذكر فما هو الوجه فيما ذكرتم؟ |
ج13: يمكن استفادة اعتبار إذن الزوج في حجّ المرأة تطوعاً من قوله (ع) في صحيحة معاوية بن عمار (المطلقة تحجّ في عدتها إن طابت نفس زوجها) فانه محمول على المطلقة الرجعية وكون حجّها ندبياً، وحيث انها زوجة حقيقة أو بحكمها فلا يبعد ان يكون المتفاهم منه كون ذلك من احكام الزوجة الدائمة لا خصوص الزوجة التي أُنشىء طلاقها ولم يُنفذ بعد لعدم انقضاء العدة. |
س14: هل يجوز للرجل الزواج بمن زنى بها زواجاً دائماً ؟ |
ج14: لا مانع منه والأحوط وجوبا أن يكون بعد توبتها نعم إذا كانت حين الزنا ذات بعل أو في العدة الرجعية فالاحوط وجوباً عدم جواز الزواج منها. |