|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > لباس المرأة |
س11: ما هو حكم لبس القصير أمام العم؟ |
ج11: يجوز ما لم يكن مثيراً. |
س12: هل يجوز لبس القميص الساتر الطويل مع البنطال الساتر الواسع دون الحاجة الی لبس العباءة التي تستر من الرأس الى القدمين؟ |
ج12: يجوز إذا لم يكن ذلك نفسه زينة أومبرزا ً لمفاتن البدن. |
س13: هل يجوز للمرأة لبس السواد مع عدم رضى زوجها؟ |
ج13: لا مانع إلا إذا كان ذلك مخالفاً لحقّه في التزيّن للزوج مع اقتضاء الزوج له. |
س14: ما هوحكم لبس المرأة للملابس التالية :
۱ـ الشفافة والحاكية ؟
۲ـ اللاصقة والمجسمة ؟
۳ـ الألوان الزاهية كالاصفر والاحمر؟
٤ـ المزخرفة والمذهبة والمطرزة ؟
٥ـ (الملفتة للنظر) بلحاظ هيأتها الدخيلة على المجتمع ؟
٦ـ اللماعة والحريرة ؟ |
ج14: لا يجوز لبس شيء من الموارد المذكورة أمام الاجنبي إن عدت زينة او كانت تحكي بشرة الجسم او الشعر. |
|
|
|
|
|