س1: لايقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك اشكال ماهو مقتضي الاحتياط هنا؟ |
ج1: مقتضاه ان لايوقعا عنده واذا اوقعا يحتاطان في ترتيب الآثار عليه من نفي الزوجية او نفي الولد فيدفع الرجل نفقتها وتحتاط بعدم اخذها ويحتاطان في عدم ترتيب آثار الزوجية من التمكين والنظر وغير ذلك. |
س2: هل يسقط مهر المراة في حال تم طلاقها طلاق الملاعنة وما هو الشرح الامثل حول طلاق الملاعنة و هل هذا الطلاق يفتح المجال لبعض الرجال باتهام زوجاتهم بارتكاب الفاحشة واذا كان الرجل كاذب بادعائه فكيف تاخذ المراة حقها منه ومن المخول باثبات النقيضين ونرجوا جواب مفصل اذا امكن؟ |
ج2: الملاعنة ليست طلاقاً وانما يترتب عليها الحرمة الابدية بين الزوجين ولا يسقط مهر المراة وهي طريق للحل بعد اتهام الرجل لزوجته وهو لا يمكن اثباته ولا نفيه في كثير من الموارد وهذا مذكور في القرآن الكريم في بدايات سورة النور. |
س3: ما هو تعريف اللعان؟ |
ج3: اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي ولد، ويثبت في موردين:
المورد الأول : فيما اذا رمى الزوج زوجته بالزنى.
المورد الثاني : فيما إذا نفى ولدّية من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً. |
س4: هل تحرم المراة علی الرجل مؤبداً في اللعان؟ |
ج4: إذا تلاعن الزوجان امام الحاكم الشرعي ـ بالشروط الآتية في كتاب اللعان ـ انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤبداً. |
س5: اذا لاعن الزوج زوجته بنفي الولد فهل يجوز للولد ان يتزوج اخت الملاعن؟ |
ج5: اذا اعتقد الولد ان الملاعن هو ابوه في واقع الحال وانه قد كذب في نفيه عنه لم يجز له ان يتزوج اخته لانها عمته في اعتقاده، واما في غير هذه الصورة فحيث ان النسب منتف بينهما في ظاهر الشرع فلا باس بذلك. |