نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190134
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الطهارة > غسل الميت
مكان البحث كلمة البحث
س21:  هل يجب الغسل على من لمس شعر الجثة المتصل به ؟
ج21:  لايجب .
س22:  خنثى توفي فمن يقوم بتغسيله وكيف يصلـّى عليه؟
ج22:  تغسل مرتين مرة بيد رجل و أخرى بيد إمراة من وراء الثياب حتى لو كان لها محرم على الاحوط وجوبا ً في هذه الصورة.
س23:  هل يجب غسل الميت ترتيباً؟
ج23:  لا بدّ أن يكون غسل الميت ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة أولاً ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر.
س24:  ماهي الاغسال التي يغسّل بها الميت؟
ج24:  بعد إزالة عين النجاسة العالقة بجسد الميت كالدم ، والمني وغيرهما يغسل الميت بثلاثة أغسال:
* الأول: بماء السدر ، وذلك بوضع قليل من السدر على الماء.
* الثاني: بماء الكافور ، وذلك بوضع قليل من الكافور على الماء.
* الثالث: بالماء الخالص.
وإذا تعذّر السدر ، فالأحوط وجوباً أن يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، واذا تعذر الكافور فالأحوط وجوباً يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ،ثم يغسل الغسل الثالث بالماء الخالص ، ويضاف في هذه الحالة الى الأغسال الثلاثة تيمم واحد.
س25:  ماهي شروط المغسّل للميت؟
ج25:  يشترط في المغسِّل أن يكون مؤمناً على الأحوط وجوباً ، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت ، جازأن يغسِّل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية ، وإن لم يوجد هذا أيضاً ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس ، شرط أن يغتسل هو أولاً ، ثم يغسل الميت ثانياً ، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت بلا تغسيل.
س26:  ما هو الترتيب في غسل الميت؟
ج26:  يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي:
(۱) بالماء المخلوط بالسدر.
(۲) بالماء المخلوط بالكافور.
(۳) بالماء القراح ( الخالص ) .
ولابُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الا الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها.
س27:  ما هو المعتبر في من يباشر غسل الميت، و هل هناك استثناء في ذلك؟
ج27:  يعتبر في من يباشر غسل الميت ان يكون عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أيضاً على ـ الاحوط وجوباً ـ ولا يعتبر أن يكون بالغاً ، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا اتى به على الوجه الصحيح.
ويعتبر في المُغسِّل أيضاً ان يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ، ويستثنى من ذلك موارد :
(۱) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختياراً ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا .
(۲) الطفل غير المميز ـ والأحوط استحباباً ـ أن لا يزيد سنُّه على ثلاث سنين ، فيجوز حينئذٍ للذكر والأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم انثى.
(۳) المَحْرَم ( أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان ) فيجوز له ان يغسل محرمه غير المماثل ، والأولى ان يكون التغسيل حينئذٍ من وراء الثوب ، هذا اذا لم يوجد المماثل وان وجد ـ فالاحوط وجوباً ـ ان لا يتصدى المحرم غير المماثل للتغسيل.
س28:  ما هي مستحبات غسل الميت؟
ج28:  قد ذكروا للتغسيل سننا ، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، و أن يكون تحت الظلال ، و أن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، و الأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، و أن تلين أصابعه برفق ، و كذا جميع مفاصله ، و أن يغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان ، و أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، و يغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل و يمسح بطنه في الأولين قبلهما ، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، و أن يحفر للماء حفيرة ، و أن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه .
و ذكروا أيضاً أنه يكره إقعاده حال الغسل ، و ترجيل شعره ، و قص أظافره و جعله بين رجلي الغاسل ، و إرسال الماء في الكنيف ، و حلق رأسه ، أو عانته ، و قص شاربه ، و تخليل ظفره ، و غسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقاً إلا مع الاضطرار ، و التخطي عليه حين التغسيل .
س29:  اذا كان علی مواضع بدن الميت جبيرة فغسل من فوق الجبيرة فهل يكفي ذلك ام لا، واذا كان يكفي فهل يجب نبشه للتيمم؟
ج29:  لم تثبت مشروعية المسح علی الجبيرة في غسل الميت فيجب النبش للتيمم ما لم يكن موجباً لهتك الميت.
س30:  شخص توفي اثر حادث وقد تهشمت منه بعض الاعضاء وحال تغسيله يتصبب منه بعض الدم والجرح في موضع التيمم فماذا يصنع به؟
ج30:  اذا امكن الانتظار الی حين انقطاع الدم تعين والاّ يلزم سدّ منافذ الدم بالقطن ونحوه وتغسيله علی هذا النحو.
الصفحة: 1 - 2 - 3 - 4
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.