س21: هل يجب الغسل على من لمس شعر الجثة المتصل به ؟ |
ج21: لايجب . |
س22: خنثى توفي فمن يقوم بتغسيله وكيف يصلـّى عليه؟ |
ج22: تغسل مرتين مرة بيد رجل و أخرى بيد إمراة من وراء الثياب حتى لو كان لها محرم على الاحوط وجوبا ً في هذه الصورة. |
س23: هل يجب غسل الميت ترتيباً؟ |
ج23: لا بدّ أن يكون غسل الميت ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة أولاً ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر. |
س24: ماهي الاغسال التي يغسّل بها الميت؟ |
ج24: بعد إزالة عين النجاسة العالقة بجسد الميت كالدم ، والمني وغيرهما يغسل الميت بثلاثة أغسال:
* الأول: بماء السدر ، وذلك بوضع قليل من السدر على الماء.
* الثاني: بماء الكافور ، وذلك بوضع قليل من الكافور على الماء.
* الثالث: بالماء الخالص.
وإذا تعذّر السدر ، فالأحوط وجوباً أن يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، واذا تعذر الكافور فالأحوط وجوباً يُغسل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ،ثم يغسل الغسل الثالث بالماء الخالص ، ويضاف في هذه الحالة الى الأغسال الثلاثة تيمم واحد. |
س25: ماهي شروط المغسّل للميت؟ |
ج25: يشترط في المغسِّل أن يكون مؤمناً على الأحوط وجوباً ، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت ، جازأن يغسِّل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية ، وإن لم يوجد هذا أيضاً ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس ، شرط أن يغتسل هو أولاً ، ثم يغسل الميت ثانياً ، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت بلا تغسيل. |
س26: ما هو الترتيب في غسل الميت؟ |
ج26: يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي:
(۱) بالماء المخلوط بالسدر.
(۲) بالماء المخلوط بالكافور.
(۳) بالماء القراح ( الخالص ) .
ولابُدّ من ان يكون الغسل ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الايمن ثم الطرف الايسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الا الحاج اذا مات بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها. |
س27: ما هو المعتبر في من يباشر غسل الميت، و هل هناك استثناء في ذلك؟ |
ج27: يعتبر في من يباشر غسل الميت ان يكون عاقلاً مسلماً بل ومؤمناً أيضاً على ـ الاحوط وجوباً ـ ولا يعتبر أن يكون بالغاً ، فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا اتى به على الوجه الصحيح.
ويعتبر في المُغسِّل أيضاً ان يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثة ، ويستثنى من ذلك موارد :
(۱) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختياراً ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا .
(۲) الطفل غير المميز ـ والأحوط استحباباً ـ أن لا يزيد سنُّه على ثلاث سنين ، فيجوز حينئذٍ للذكر والأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكراً أم انثى.
(۳) المَحْرَم ( أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان ) فيجوز له ان يغسل محرمه غير المماثل ، والأولى ان يكون التغسيل حينئذٍ من وراء الثوب ، هذا اذا لم يوجد المماثل وان وجد ـ فالاحوط وجوباً ـ ان لا يتصدى المحرم غير المماثل للتغسيل. |
س28: ما هي مستحبات غسل الميت؟ |
ج28: قد ذكروا للتغسيل سننا ، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، و أن يكون تحت الظلال ، و أن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، و أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، و الأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، و أن تلين أصابعه برفق ، و كذا جميع مفاصله ، و أن يغسل رأسه برغوة السدر و فرجه بالأشنان ، و أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، و يغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل و يمسح بطنه في الأولين قبلهما ، إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، و أن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، و أن يحفر للماء حفيرة ، و أن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه .
و ذكروا أيضاً أنه يكره إقعاده حال الغسل ، و ترجيل شعره ، و قص أظافره و جعله بين رجلي الغاسل ، و إرسال الماء في الكنيف ، و حلق رأسه ، أو عانته ، و قص شاربه ، و تخليل ظفره ، و غسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقاً إلا مع الاضطرار ، و التخطي عليه حين التغسيل . |
س29: اذا كان علی مواضع بدن الميت جبيرة فغسل من فوق الجبيرة فهل يكفي ذلك ام لا، واذا كان يكفي فهل يجب نبشه للتيمم؟ |
ج29: لم تثبت مشروعية المسح علی الجبيرة في غسل الميت فيجب النبش للتيمم ما لم يكن موجباً لهتك الميت. |
س30: شخص توفي اثر حادث وقد تهشمت منه بعض الاعضاء وحال تغسيله يتصبب منه بعض الدم والجرح في موضع التيمم فماذا يصنع به؟ |
ج30: اذا امكن الانتظار الی حين انقطاع الدم تعين والاّ يلزم سدّ منافذ الدم بالقطن ونحوه وتغسيله علی هذا النحو. |