س1: ارجو شرح عبارة ولو ذكريا في المسالة رقم ۸٤۲ من منهاج الصالحين الجزء الاول ص ۳۷٥؟ |
ج1: المحل تارة يكون باقيا بمعنى انك لم تدخل في العمل الذي بعده وفي هذا الحال اذا شككت فيه يجب ان تأتي به كما لو شككت في الذكر وانت في الركوع او السجود وتارة يكون المحل ذكريا بمعنى انك اذا تذكرت انك تركته يجب العود اليه واتيانه اما بالشك لايجب العود اليه وذلك في ما اذا لم تدخل في ركن بعده فلو شككت في التشهد وانت قائم لا تعتني به طبعا لانك تجاوزت محله اما اذا تذكرت انك تركت التشهد وانت قائم بل حتی لو اكملت التسبيح يجب عليك العود للتشهد وانما يتجاوز المحل الذكري اذا دخلت في ركن بعده. |
س2: اذا استقر شك المصلي بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وسلم وقبل دخوله في صلاة الاحتياط ظن بالثالتة. فما هو حكمه هل يبني على الظن أم يأتي بصلاة الاحتياط؟ |
ج2: وظيفته الاتيان بصلاة الاحتياط في الفرض ولا اثر لانقلاب الشك الى الظن بعد الخروج من الصلاة بالتسليم. |
س3: ما حكم من شك في عدد ركعات صلاة الظهر بين الركعة الثانية والثالثة بعد السجود الثاني في الركعة الثانية ؟ |
ج3: يبني على انها الثالثة ويكمل صلاته ثم يأتي بركعة من احتياط ويمكنه قطع صلاته في كل موضع يشك ويبدأ من جديد . |
س4: ماحكم الشك وانا في الركعة الثالثة (بعد السجود واردت ان اقوم للركعة التالية ) هل انا بالركعة الثالثة ام يجب ان اركع الركعة الرابعة ؟ |
ج4: تبني على انها الرابعة وتكمل وتصلي ركعة احتياط. |
س5: ماحكم من شك في انه توضأ وهو يصلي فما حكمه ؟ |
ج5: يقطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة . |
س6: الشاك بين الثالثة والرابعة اوالثانية والثالثة من ركعات الصلوات الواجبة يبني علی انها الاخيرة ويقوم بركعة من قيام ما هي كيفية هذه الركعة من قيام؟ |
ج6: يكبر ويقرأ الحمد ويركع ويسجد السجدتين ويتشهد ويسلم. |
س7: هل يجوز لي ان ابطل صلاتي عمدا اذا كنت قد شككت في صحتها؟ |
ج7: يجوز. |
س8: ما حكم من شك في فعل افعال الصلاة ؟ |
ج8: من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، أدائية كانت الفريضة أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات ، وقد دخل في غيره مما لا ينبغي الدخول فيه شرعاً مع الإخلال بالمشكوك فيه عمداً مضى ولم يلتفت ، فمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وقد هوى إلى الركوع أو دخل في القنوت ، أو في الركوع وقد هوى إلى السجود ، أو شك في السجود وهو في التشهد أو في حال النهوض إلى القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شك في الشهادتين وهو في حال الصلاة على محمد وآل محمد أو شك في مجموع التشهد أو في التصلية وهو في السلام الواجب أو في حال النهوض إلى القيام ، أو شك في السلام الواجب وهو في التعقيب أو أتى بشيء من المنافيات فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الغير وجب الاعتناء بالشك فيأتي بالمشكوك فيه ، كمن شك في التكبير قبل أن يستعيذ أو يقرأ أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع أو في الركوع قبل أن يهوي إلى السجود ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس قبل النهوض إلى القيام ، وكذلك إذا شك في التسليم قبل أن يدخل في التعقيب أو يأتي بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً . |
س9: ماحكم من شك ولم يدر انه صلى ام لا ؟ |
ج9: من شك ولم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان في الوقت صلى ، وإن كان بعد خروج الوقت لم يلتفت ، والظن بفعل الصلاة حكمه حكم الشك في التفصيل المذكور ، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه ، وحكم الوسواسي في الإتيان بالصلاة وعدمه أن لا يعتني بشكه فيبني على الإتيان بها وإن كان في الوقت والأظهر إلحاق كثير الشك به في ذلك . وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر ، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، وإذا كان أقل لم يلتفت ، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك أتمها عصراً ثم أتى بالظهر بعدها . |
س10: شخص شك اثناء الصلاة وعمل بما يلزم وبعد السلام نسي ان ياتي بركعة الاحتياط ـ فما هو حكمه اذا:
أ ـ جاء بسجدة الشكر ولم ياتي بمناف للصلاة ثم تذكر ان عليه ان ياتي بصلاة الاحتياط؟
ب ـ جاء بسجدة الشكر وسبح تسبيحة الزهراء سلام الله عليها ولم ياتي بمناف ثم تذكر صلاة الاحتياط؟ |
ج10: ياتي بصلاة الاحتياط في الموردين. |