س1: أنا أودع في البنك شهريا مبلغ من المال في برنامج يشبه برنامج التامين عن الحياة تحت مسمی تكافل اجتماعي لمدة ٥ سنوات مثلا والمبلغ مخصص لبناتي كنوع من الادخار لهم.
اذا توفيت قبل ٥ سنوات يتم اعطاء بناتي المبلغ مع الفوائد.
و اذا مضت ٥ سنوات وانا علی قيد الحياة استلم المبلغ مع الفوائد.
هل حلال ام حرام؟
و اذا كان حلال هل يتوجب علي اخراج الخمس عند قدوم سنتي الخمسية ام يعتبر لا خمس فيه لانه نوع من الادخار لبناتي علما بانني مشتركة في البرنامج تقريبا منذ اكثر سنتين؟ |
ج1: لا مانع من الايداع في المصارف الحكومية وانّ سماحة السيد (دام ظله) قد أذن بتملك نصف الفوائد بشرط التصدق بالنصف الآخر علی الفقراء. نعم يجب فيها الخمس عند حلول رأس السنة الخمسية وعدم الصرف في المؤونة. |
س2: يتسبب مسلم في حرق منزله المؤمّن عليه ،ليأخذ من شركة التأمين غير الإسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يمكنه تملك المال المدفوع له؟ |
ج2: لا يجوز له إتلاف المال واهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلُّ له المال المذكور. |
س3: هل يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية ، إذا اطمأن بأن عمله لا يضر بسمعة الإسلام والمسلمين؟ |
ج3: لا يجوز ذلك. |
س4: مسلم في الغرب يدعي أنه كان يقود سيارة في بلده منذ سنوات ، ويعزز قوله بكتاب من جهة ما ، ليرفع درجته في التأمين ، فيستفيد ، فهل يجوز له مخالفة الواقع في قوله هذا ، ولو بالتورية؟ وهل تجوز مساعدته على ذلك؟ |
ج4: لا يسوغ الكذب للغرض المذكور، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم. |
س5: هل يجوز تقديم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين وافتعال حادث ما مقابل مال ؟ |
ج5: لا يحق للمسلم أن يُقدم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلاً ،كما لا يحق أن يفتعل بقصد حادثاً ما كالحريق مثلاً ليتسلم مقابله مالاً ، ولا يحل له ذلك المال. |
س6: هل يجوز التعاقد مع شركات التأمين المختلفة ؟ |
ج6: يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو أمواله ، من خطر الحريق ، أو الغرق ، أو السرقه ،أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين. |
س7: هل عقود التأمين على الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الاخرى أو على الأموال كالطائرات والسيارات والسفن من خطر السقوط أو الحريق أو الغرق... صحيحة؟ |
ج7: كلها صحيحة، وملزمة للطرفين. |
س8: ما هو تعريفكم لمصطلح الجعالة ؟ |
ج8: الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ ولو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، وهي من الإيقاعات ولابد فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، ولا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها. |
س9: نرجو من سماحتكم شرح عقد التأمين للنفس ؟ |
ج9: عقد التأمين للنفس أو المال ـ سيكورته ـ من العقود المستحدثة الصحيحة وقد ذكرنا أحكامه في رسالة ( مستحدثات المسائل ) وبالإضافة إلى ذلك يمكن تخريجه على بعض العقود الأخرى فتترتب عليه أحكام ذلك البعض ، كأن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع المؤمن له مقداراً من المال هبة ويشترط على المتهب أنه على تقدير حدوث حادثة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، أو يكون بعنوان المعاوضة إذا كان المتعهد بالتأمين يقوم للمؤمن له بعمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو تعيين حارس على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة فيكون نوعاً من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال. |
س10: شخص صدم سيارتي ولم يكن عنده تامين وجاء شخص مكانه علی ان هو الصادم وعنده تامين ثم احالني المرور علی التامين فهل يجوز اخذ التامين ، واذا لم اخذه بهذه الطريقة فلن يعطيني الصادم الاساسي شيء فكيف اظمن حقي ؟ |
ج10: لا يجوز اخذه وكان عليك ان ترفع الشكوی ضد الضارب الحقيقي . |