س31: فرشاة أسنان خيوطها من شعر الخنزير ، فهل يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها؟ وهل تنجس الفم إذا استخدمت ؟ |
ج31: يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ، ولكن يتنجس الفم باستخدامها ، ويطهر بإخراجها وإزالة بقايا المعجون. |
س32: ما حكم الشك في طهارة الثياب؟ |
ج32: يحكم بطهارتها اذا لم تكن مسبوقة بالنجاسة. |
س33: هل تطهر الاسنان المصنوعة الثابتة في الفم بزوال عين النجاسة ؟ |
ج33: نعم تطهر اذا تنجسّت بنجاسة داخلية مثل دم اللثة . |
س34: هل يجب على القصاب للأداء الصلاة تطهير جسمه ؟ |
ج34: لايجب إن غسل رقبة الذبيحة بعد الذبح . |
س35: ما هو حكم ماء الغسالة التي يعقبها طهارة المحل ؟ |
ج35: اذا كان التطهير بالماء القليل فالاحوط وجوبا تجنبها . |
س36: يؤجّر المسلم في الغرب بيتاً مؤثثـاً مفروشاً فهل يستطيع اعتبار كل شيء فيه طاهراً اذا لم يجد أثراً للنجاسة عليه ولو كان الذي يسكنه قبله كتابياً مسيحياً أو يهودياً، أو بوذياً أو منكراً لوجود الله تعالى ورسله وأنبيائه؟ |
ج36: نعم يستطيع ان يبني على طهارة كل شيء يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجسه، و الظن بالنجاسة لا عبرة به. |
س37: كيف يطهر الرخام إذا تنجس بالبول و كان الماء قليل ؟ |
ج37: يصب الماء عليه مرّة واحدة و تجمع الغسالة بقطعة قماش ثم تطهّر القطعة . |
س38: ما هو مقدار الدم المعفو عنه في الصلاة؟
فما هو القصد بالأعفاء ؟
۱- هل معناه أن هذا الدم غير نجس ولا ينجس اذا كان بالكيفية ألتي ذكرتموها أم أنه نجس ولكن الصلاة مقبولة به ؟
۲- اذا كان الدم قد خرج بعد الوضوء بكمية قليلة جدا ً فهل هذا الدم يبطل الوضوء والصلاة ؟
۳- ماهو حجم عقدة الأبهام هل هناك من تشبيه أوضح؟
٤- ماهي نوعية أو حجم الجروح التي يشملها هذا الدم ومامعنى سيادتكم بعدم القدرة على تطهيرها ؟ اي ماهي الأسباب التي لايمكن تطهير الجرح فيها بحيث يصبح الدم الناتج من الجرح من الدم المعفو عنه ؟ |
ج38: ۱- الدم نجس وان كان بمقدار راس ابرة والعفو بمعنى جواز الصلاة معه .
۲- لا يبطلهما .
۳- بمقدار وسط راحة الكف .
٤- القروح والجروح يعفى عن دمها في البدن واللباس حتى لو كان كثيرا اذا كان الجرح لم يندمل ولا يعتبر عدم امكان التطهير . |
س39: كيف نطهر البدن والثياب؟ |
ج39: هناك نوعان من النجاسات وهما : التي لها جرم (لها اثر) والتي ليس لها جرم (ليس لها اثر). فاذا تنجس شيء بها (عدا الاواني والبدن والثوب المتنجسان بالبول) فانه يمكن تطهيره بالماء القليل او الكثير مرة واحدة فقط بشرط ازالة عين النجاسة واثرها اولا. ويحكم على الماء المسحوب (الغسالة) بالدلك او العصر ..الخ (عند استعمال الماء القليل) بالنجاسة اما عند استعمال الماء الكثير فلا يحتاج الى سحبه. اما اذا تنجس البدن او الثوب بالبول فلابد من تطهيره بالماء مرتين سواء كان الماء كثيرا او قليلا. ولكن الثوب يجب ان يعصر في كل مرة عند استعمال الماء القليل والماء الخارج منه يكون نجسا. اما الاواني فحكمها يختلف . |
س40: ما حكم الماء القليل الذي وقع فيه وزغ؟ |
ج40: طاهر وإن مات فيه. |