|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > إجارة الرحم |
س1: ۱ ـ مدی شرعية العقد.. و ان كان مشروعا هل تلتزم صاحبة الرحم (مؤجرة الرحم) بتسليم الوليد؟
۲ ـ ما حكم تأجير المرأة رحمها لاكثر من اسرة؟ و ما اثر ذلك علی احتمال التزاوج بين اولاد هذه الاسر؟ |
ج1: ۱ ـ لا بأس بالمصالحة بمبلغ في مقابل استقبال البويضة الملقحة. و أما لزوم التسليم و عدمه فهو محل اشكال بالنظر الی احتمال كون صاحبة الرحم هي الام، و حضانة الطفل واجبة علی الاب و الام في السنتين الأولتين بالتساوي، نعم اذا اجريت المصالحة علی ان توكل حضانة الطفل ـ علی تقدير امومتها ـ الی صاحبة البويضة لزم العمل بالشرط.
۲ ـ الاحوط وجوباً ترتيب احكام الاخوة علی المشتركين في صاحبة الرحم لاحتمال كونها هي الام، و كذلك الحال في سائر العلاقات المتفرعة علی امومتها. والله الهادي. |
|
|
|
|