|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > آلات اللهو والطرب |
س1: شراء وبيع المزمار والاسطوانات الغنائية ونحوها من آلات اللهو المحرم حرام، ولكن هناك آلات لهو مصنوعة للاَطفال لغرض تسليتهم، فهل يجوز بيعها وشراؤها؟ .... |
ج1: تجوز اذا لم تعدّ من آلات اللهو المحرّم. .... |
س2: هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلات الموسيقيّة المعدة لتسلية الأطفال؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار؟ |
ج2: إذا كانت تنبعث منها الموسيقی المناسبة لمجالس اللهو واللعب، لم يجز التعامل بها، ولا استعمالها من قبل المكلّفين. |
س3: هل يجوز المتاجرة بآلات اللهو؟ |
ج3: لايجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرّم بيعا ً وشراءً أو غيرها، كما لايجوز صنعها وأخذ الاجرة عليها.
والمقصود بآلة اللهو المحرّم ما يكون بما له من الصورة الصناعية التي بها قوام ماليّته ولأجلها یقتنيه الغالب - لايناسب أن يستعمل الا للهو الحرام. |
س4: هل يعتبر الدف والطبل من الآلات المشتركة، وبالتالي هل يجوز استعمالها في الأعراس إذا تم استخدامها بطريقة غير لهوية ؟ |
ج4: اذا كان الضرب بكيفية تنبعث منها موسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب فلا يجوز . |
|
|
|
|