|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > أحكام اليتيم |
س1: هناك رابطة لها ثلاث اتجاهات رئيسية اولها احياء المجالس الحسينية والثانية كفالة الايتام والثالثة دعم المحرومين من ابناء المنطقة ماحكم شراء بعض مستلزمات للرابطة مثل كامرة اوكمبيوترمن حساب اليتيم لتوثيق العمل ؟ |
ج1: لابد من اعلام المتبرعين بان بعض المال يصرف في هذه الموارد حسب مايراه القائمون على الرابطة ولايجوز التصرف من اموال اليتامى اوالاموال المخصصة لهم الا باذن الحاكم الشرعي . |
س2: ماهو حكم الزوج المفقود اثر العمل الارهابي هل يعتبرطفله يتيم ؟ |
ج2: لايعتبر يتيما الامع الوثوق بموته ولكن يمكن تعميم التبرعات ليشمل ابناء المفقودين مع اعلام المتبرعين بذلك . |
س3: ماهو اقضى عمر لليتيم من الذكر والانثي الذي يستحق من مال اليتيم ؟ |
ج3: اليتيم شرعا يصدق على من لم يبلغ سن التكليف الشرعي وهواكمال تسمع سنين قمرية في الانثي , وفي الذكراكمال خمسة عشرسنة قمرية اونبات الشعر الخشن في الوجه اوخروج المني .ولكن مايدفعه المؤمنين تبرعا للايتام ولكفالتهم يشمل من بلغ سن التكليف ولكنه لايتمكن من الاستقلال في شؤونه وادارة امورحياته فالازم ان تحدد الرابطة سنا في كلا الجنسين وتعلم الناس المتبرعين بان الاموال تصرف لمن هو دون هذا السن فيمكن اعتباره ۱۸سنة او۲۱سنة اويختلف الوضع بالنسبة للجنسين . |
|
|
|
|