|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > إطلاق العيارات النارية |
س1: يزاول بعض الناس عملية ( تجارة الأسلحة الخفيفة ) فما حكم ذلك في الشرع ؟ ويقوم البعض باطلاق العيارات النارية لأسباب غير ضرورية او بحاجة فحص تلك الاسلحة ، فما حكم ذلك؟ |
ج1: لا يجوز التعامل بالاسلحة المسروقة كما لا يجوز إطلاق العيارات النارية في الهواء إذا كان يؤدي إلى ارعاب الناس وتخويفهم . |
س2: هل يجوز اطلاق العيارات النارية عند الزواج؟ |
ج2: غير جائز شرعاً إذا تسبب في ازعاج الناس واذاهم او الاضرار بهم كما هو كذلك في الغالب . |
س3: إن من أهم التعاليم الإسلامية هو حفظ النظام الإسلامي تجاه المجتمع ؛ لذا نحن قلوبنا متألمة لما يصدر من بعض الفئات داخل مجتمعنا الشريف من إطلاق العيارات النارية ، وهذا يؤدي إلى خلق الرعب والخوف وخصوصاً عند الاطفال حيث وصلت الحالة عند بعض الاطفال ان يصاب بالموت جراء هذه الحالة الغريبة ، وكذلك وقعت حالات قتل غير متعمدة ، فما هي نصيحتكم وإرشاداتكم لهذه الفئات التي نأمل منها الطاعة والانصياع لحكم الله عز وجل ؟ |
ج3: لا يجوز اطلاق العيارات النارية بلا مبرّر إذا كان سبباً لارعاب الناس وأذاهم ، ويتحمّل المسؤولية الشرعية كل من يتسبّب في موت او قتل او جرح على تفصيل مذكور في محلّه ، وعلى العموم فهذه الظاهرة بسبب ما تستتبعه من السلبيات منافية للعرف والاخلاق وننصح كافة الاخوة المؤمنين التجنّب عنها البتة وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. |
|
|
|
|