س1: (الاتاري) وهي من معدات التسلية، يلعب بها لاعب واحد او اثنان وهكذا تبعاً للعبة، وهي يكون من شاشة عرض متصل بالاتاري الذي يوضع فيه شريط الالعاب ما حكم اللعب به ( اذا كانت الالعاب خالية من الاثارات الجنسية)؟ ماحكم من يجعل تاجير الاتاري او اللعب به مصدراً لرزقه؟ |
ج1: اذا كانت الاشرطة التي توضع في الجهاز ويلعب بها اشرطة للعب قمارية كالشطرنج والطاولة لم يجز اللعب بها والا فلاباس به مع خلوه عن المراهنة، ولا يجوز اخذ الاجرة عليه في الصورة الاولی دون الثانية. |
س2: هل الأجر الذي يحصل صاحب محل الالعاب الفديوية (الاتاري) لقاء لعب الأشخاص بهذه الالعاب هو حلال ؟ |
ج2: إذا لم تكن الالعاب الحاصلة من الالعاب القمارية المحرمة فلا بأس بها وبالأجرة . |
س3: ما رأي سماحتكم بمن يتكسب من محل العاب ( البلي ستيشن ) دون رهان من لاعبيها ؟ |
ج3: لا بأس في ذلك في حدّ ذاته ما لم يقترن بالاستماع إلى الغناء والموسيقى ونحوه. |
س4: لقد وجدت في الأسواق بعض الالعاب الألكترونية التي يقام اللعب بها عن طريق الكمبيوتر وهذه الألعاب فيها بعض الامور مثل لعبة تحرير العراق من ضمن اللعبة والمراحل التي تقوم فيها قصف بعض المدن المقدسة في العراق مثل كربلاء والنجف وسامراء وخارج العراق مثل مشهد المقدسة وسوريا وغيرها من تلك المدن التي فيها العتبات المقدسة، وقد نجد في مثل تلك اللعب ما يهين تلك المدن المقدسة فما رأي سماحة السيد بذلك؟ |
ج4: اذا فرض اشتمالها علی هتك المقدّسات فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا اقتناؤها. |
س5: هل لعب الشطرنج مع الحاسوب جائز؟ |
ج5: لا يجوز علی الاحوط وجوباً. |
س6: ما هو رأيكم بلعبة ( الدومينو ) في الحاسوب؟ |
ج6: إذا كانت تعّد من آلات القمار فلا يجوز ـ على الأحوط ـ اللعب من دون رهان ويحرم معه مطلقاً وإن لم تعّد منها جاز اللعب من دون رهان. |
س7: ما هي الألعاب المحللّة؟ |
ج7: يمكن للانسان ان يمارس جميع الالعاب بدون رهان عدا القمارية منها فانه لا يجوز اللعب بها وان كان بدون رهان وان كان بواسطة الحاسوب (الكومبيوتر) وكذلك الشطرنج وان كان احد طرفي اللعب جهاز الحاسوب على الاحوط وجوباً. |
س8: ما هو حكم لعبة البليارد في الكمبيوتر؟ |
ج8: لا يجوز مع الرهان بل وبدونه أيضاً على الأحوط إذا عدّت في عرف المحل من الآت القمار. |
س9: هل يجوز الاشتراك في الالعاب ذات الرسوم والخاسر هو من يدفع ثمن هذه الرسوم؟ |
ج9: لا يجوز. |
س10: هل يجوز فتح محل للكمبيوتر لغرض الالعاب الالكترونية وجني المال من ذلك؟ |
ج10: يجوز إن لم يشتمل علی ألعاب قمارية. |