س1: ما هو تكليفي الشرعي عند حدوث المسائل التالية ؟
أ ـ التكليف المعلوم بالإجمال المتردد بين المتباينين.
ب ـ التكليف المعلوم بالإجمال المتردد بين الأقل والأكثر. |
ج1: أ ـ تحتاط.
ب ـ يجوز الاقتصار على الاقل. |
س2: في الرسالة العملية مسائل كثيرة يذكر فيها لزوم الرجوع الی الحاكم الشرعي او الاستئذان منه، امثال مسالة تعيين الولي علی القصّر ومسالة المال المجهول مالكه وكذلك اللقطة وما شابهها.
هل المقصود بالحاكم الشرعي في هذه المسائل، هو الاعلم من الفقهاء فكما يجب الرجوع اليه في التقليد كذلك يجب مراجعته في هذه المسائل وامثالها، ام يجوز الرجوع في غير التقليد الی المجتهد الجامع للشرائط وان لم يكن هو الاعلم ولا يقلده المكلف؟ |
ج2: المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا الفقيه الجامع لشروط التقليد الا في بعض الموارد حيث ان المقصود فيها هو الفقيه الاعلم المطلع علی الجهات العامة كما في صرف سهم الامام (عليه السلام) من الخمس وارث من لا وارث له واموال الحكومة في الدول الاسلامية مما قد يطلق عليها مجهول المالك. |
س3: ما الفرق بين الحكم والفتوی؟ |
ج3: الحكم خاصّ بواقعة خارجية شخصية والفتوی بيان للحكم الشرعي الكلي. |
س4: هل تعتبر قاعدة نفي الحرج وقاعدة نفي الضرر حاكمة علی جميع ادلة الاحكام الالزامية؟ |
ج4: نعم الا ما يحرز كونه بمثابة من الاهمية عند الشارع المقدس يهون دون تحمل الضرر او الحرج. |
س5: الاحكام الشرعية التي تناط موضوعاتها بالعرف او الصدق العرفي ما هي الطرق التي يمكن للمكلف اتباعها لتحقيق ذلك؟ |
ج5: الطريق هو الرجوع الی العرف ولكن العبرة بالنظر الدقيق العرفي لا المسامحي. |