|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > الأرش |
س1: ما حكم من اشترى جنسا فيه عيب فارجعه على البائع ؟ |
ج1: إذا اشترى معيباً فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما بقي بعد الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلاً منه أو مجازاة على الإحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد . |
س2: ما هو تعريف الارش؟ |
ج2: هو نسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب فلو اشترى شيئاً به ۱٠٠ درهم وكان معيباً فيقوّم الصحيح والمعيب ولنفر منها ۲٠٠ و۱٥٠ والتفاوت (٥٠) ونسبة التفاوت يكون ٤/۱ فينقص من الثمن (۲٥) درهم يسترده المشتري لمكان العيب وقد يطلق الارش في مقابل الدية والمقصود أيضا ً التفاوت بين الصحيح والمعيب. |
|
|
|
|