|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > الإكرامية |
س1: هل يحق لمشغلي الاليات من السواق اخذ اكرامية من الفلاح علما بأن الدائرة تصرف لهم رواتب ومخصصات اطعام يومية لكل عامل؟ |
ج1: اذا لم يؤخذ عليهم في عقد التوظيف عدم أخذ مثل ذلك فلا مانع . |
س2: اني صاحب محطة تعبئة وقود بنزين وكاز ودهن الشركة تجهزنا بالمواد ويحسب لنا عمولة مائة فلس للتر الواحد وتحسب لنا اجور نقل المنتوج للتر الواحد خمسين فلس الا اننا نعطي اجور نقل الی اهالي السيارة ۲۲٥ فلس للتر الواحد. بالنسبة الی العمال الذين يشتغلون علی المضخات ياخذون اكثر من المقرر بصفة اكرامية هل يحق لنا الاتفاق مع العمال علی اخذ نسبة معينة؟ |
ج2: اذا كان العمال يبيعون المواد بالاسعار المقررة ولكن اصحاب السيارات يكرمونهم بشيء من المال فلا مانع من ان يخصصوا جزءاً مما يحصلون عليه بهذا الطريق كما له مانع من اشتراط ذلك عليهم في ضمن عقد عملهم في المحطة، واما قيامهم بالزام اصحاب السيارات بدفع الزيادة فغير جائز ولا يحل التصرف فيه . |
س3: هل يجوز للموظف اخذ اكرامية في انجاز عمل ما في الدائرة ؟ |
ج3: اذا لم يكن بطلب من الموظف ولم يكن اخذه على خلاف شرط مأخوذ عليه بموجب عقد التوظيف فلا مانع . |
|
|
|
|