س21: لو قال المؤجر للمستاجر (أجرتك الدار كل شهر بالف دينار لمدة ثلاث سنوات ) فهل هذه الصيغة صحيحة؟ وهل يتم العقد لمدة ثلاث سنوات ام يصح في السنة الاولی فقط؟ |
ج21: تصح للسنوات الثلاث. |
س22: شخص دفع سرقفلية لغرض استئجار محل او دار وبعد مدة توفي هذا المستاجر فهل ينتقل حق اشغال ذلك المحل او تلك الدار الی ورثته، اذا كانت وفاته قبل انتهاء مدة الاستئجار او بعد انتهاء مدة الاستئجار؟ |
ج22: ينتقل حق السرقفلية الی ورثته سواء اكان قبل انتهاء مدة العقد او بعده. |
س23: الدكاكين المبنية في الاماكن المغصوبة هل يمكن التعامل مع اصحابها وبالنسبة الی المستاجر او كان غير عالم به ثم علم بعد ذلك فما هو الاجراء المترتب عليه لسلامة موقفه شرعاً؟ |
ج23: لا مانع من التعامل مع اصحاب تلك الدكاكين من دون التصرف فيها واما المستاجر الذي تبين له الحال بعد الاستيجار فعليه مراجعة المغصوب منه لتصحيح موقفه فان كان غائباً ولا يمكن الوصول اليه فيلزم مراجعة الحاكم الشرعي ليقرر ما يقتضيه مصلحة الغائب في ذلك. |
س24: هل يجوز البناء فوق الحسينية ويؤجر ويعود اجاره لمنفعة الحسينية؟ |
ج24: لا يجوز ايجار الطابق الثاني للحسينية القائمة بالفعل. |
س25: لي محل عائد لي ولقد اجرته لأحد الأخوة ( بدون سرقفلية ) كل ستة اشهر استلم ايجار وعند انتهاء فترة الستة اشهر ابلغت المؤجر بأني احتاج المحل ولم يسلمني المحل علماً انني اعطيته فترة شهرين مدة إخلاء المحل فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة وهل يعتبر المؤجر غاصباً للمحل ؟ |
ج25: لا يحق للمستأجر الزام المالك بتجديد عقد الإجارة بعد انتهاء المدة وعليه تسليم العين المستأجرة لمالكها إلاّ إذا كان يستحق التجديد من جهة الاشتراط او دفع السرقفلية . |
س26: هناك رجل مؤمن سافر مدة معينة خارج بلده ولديه بيت فارغ ولما رجع إلى بلده وجد أبوه قد أجر البيت إلى أحد طلبة العلوم الدينية فضولاً وهو غير راضي بهذا العقد .فهل يغرم الأب مال الاستئجار وهل العقد صحيح ؟ |
ج26: إذا أجاز الولد عقد الإجارة استحق على أبيه الأجرة المعيّنة في العقد ، وإن لم يُجز العقد وقع فاسداً واستحق على أبيه أجرة المثل لمنافع الدار طيلة الفترة التي سكنها المستأجر ولكن ينبغي أن لا يفوته عند مطالبته لأبيه ان يكون رفيقاً به ومؤدباً معه فان ذلك من المعاشرة بالحسنى والمعاملة بالمعروف كما ورد الأمر بهما في نصوص الشرع الحنيف . |
س27: ما هو تعريفكم للاجارة؟ |
ج27: الإجارة هي المعاوضة علی المنفعة، عملا ً كانت او غيره، والاول مثل اجارة الخيّاط للخياطة، والثاني مثل اجارة الدار للسكنی.
ويعتبر في المؤجّر والمستأجر البلوغ و العقل والاختيار والرشد، ولا تصحّ اجارة المفلس امواله التي حجر عليها، ولكن تصح اجارته نفسه. |