|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > الإستعارة |
س1: هل يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة او باجارتها ومتى يجوز له ذلك ؟ |
ج1: لايجوز الا باذن المالك . |
س2: توجد لدينا في المسجد مكتبة مليئة بالكتب منها الكتب الموقوفة وقفاً خاصاً للمسجد ومنها موقوفة للمنفعة ونحن القائمين عليها قمنا بتنظيم اعارة هذه الكتب للناس وذلك للفائدة. والسوال المطروح هو : هل تجوز الاعارة، وهل يجوز اخذ مبلغ من المال علی الشخص الذي يتاخر في احضار الكتاب في موعده عن كل يوم ريال سعودي مهما صغر حجم الكتاب؟ |
ج2: اما اعارة الكتب الی الخارج المسجد فهي من صلاحية المتولي الخاص ان كان والا فالماذون من قبل الحاكم الشرعي وذلك وفق ما تقتضيه الوقفية، واما اشتراط دفع مبلغ من المال ازاء التاخير في الارجاع فلا مجال له الا اذا سمحت به الوقفية للمتولي. |
س3: ما حكم من استعار كتاباً ونسي صاحبه ؟ |
ج3: يراجع الحاكم الشرعي . |
|
|
|
|