|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (1) > الإستصحاب |
س1: يرجی تفضلكم بالإجابة عن الفرعين التاليين:
أ ـ هل الجيلاتين نفسه محكوم بالطهارة؟
ب ـ لو شككنا في حصول الاستحالة نظراً للشك في سعة مفهومها و ضيقه (الشبهة المفهومية)، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أو لا؟ |
ج1: (أ) ـ الجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله ـ كما لو احتمل كونه مأخوذاً من المذكی ـ حكم بطهارته، و لكن لا يضاف منه الی الأطعمة الا بمقدار مستهلك فيها عرفاً ـ ما لم يحرز كونه مأخوذاً من المذكی المحلل لحمه، أو يحرز استحالته ـ بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذاً مما تحله الحياة كالغضروف و غيره كالعظام علی الأحوط في الأخير.
وأما إذا أحرز نجاسة أصله (كما لو علم كونه مأخوذاً من نجس العين، أو من غضاريف غير المذكی، أو من عظامه قبل تطهيرها، فانها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة) فالحكم بطهارته و جواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته، و هذا مما يرجع فيه الی العرف، و قد تقدم بيان ضابطه.
(ب) ـ إن الاستصحاب و إن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهومية، لا في ذات الموضوع، و لا فيه بوصف كونه موضوعاً و لا في الحكم ـ كما حقق في محله من علم الأصول ـ و لكن حيث أنّ الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية، و بقاؤها إنما هو ببقاء المهم من خواصها عند العقلاء، فالشك في تحقق الاستحالة ـ من جهة الشك في سعة مفهومها و ضيقه ـ مرجعه الی الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقومة لها، و هي من الأمور الخارجية، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده. والله العالم. |
س2: ما هو تعريف الإستصحاب؟ |
ج2: اعتبار الحكم أو الموضوع المتيقن باقياَ بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيّقن بكونه على وجه يوجب الفسق فتعتبر عدالته باقية. |
|
|
|
|