س1: متى يتحقق التدليس ؟ |
ج1: يتحقق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند ارادة التزويج بالسلامة من العيب مع العلم به بحيث صار ذلك سبباً لغروره وخداعه، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج، والظاهر تحققه ايضاً بالسكوت عن بيان العيب مع العلم به واقدام الزوج بارتكاز السلامة منه. |
س2: هل ان مرض الايدز يعد من عيوب المرأة في الزواج ويوجب فسخ النكاح ؟ وما حكم زواج النساء بالرجل المبتلى بهذا المرض؟ |
ج2: ليس من العيوب المجوزة للفسخ الا اذا تم التدليس بشروطه في اي منهما. |
س3: ما هو تعريفكم لخيار التدليس ؟ |
ج3: تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الأخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار حينئذٍ للطرف الاخر ، ويسمى بـ ( خيار التدليس ) . |
س4: هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ،كلّاً أو بعضاً ، بقصد جلب الانتباه في المجالس النسائيّة الخاصّة لغرض الزواج؟ |
ج4: إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السن ، فلا بأس به . |
س5: هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه ، وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصّة قصد الزواج ، وهل يعدّ ذلك اخفاء للعيوب الجسدية ؟ |
ج5: يجوز لها ذلك ، ولا يعدّ إخفاء للعيوب ، مع أنّه لو عد كذلك لم يحرم إلاّ إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها . |
س6: ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة؟ |
ج6: إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة، ثمّ أجري العقد مبنيّا عليه،ثبت الخيار للمدلس عليه، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه.
وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة.
وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة - مثلاً أم لا؟
فيه وجهان، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كالمعلقة، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق. |
س7: هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ وهل يعدَّ هذا إخفاء للعيوب؟ |
ج7: لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس إخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً. |
س8: رجل عقد بامراة علی انها بكر ثم علم بعد ان دخل بها انها موطوءة فهل له الفسخ وتمام المهر، وهل يجوز له بعد ان نوی الفسخ ملاعبتها والاستمتاع بها من دون وطئها؟ |
ج8: انما يحق له الفسخ اذا كان وجود صفة البكارة مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط او التوصيف او جری توصيفها بذلك قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ثم تمّ ايقاع العقد مبنياً علی ذلك، واما مجرد الاعتقاد بكونها بكراً فلا يوجب ثبوت الخيار عند تبين خلافه. ثم انه في صورة ثبوت حق الفسخ له اذا فسخ لا يستحق استرجاع المهر مع تحقق الدخول الا اذا كانت المراة هي المدلسة، وان كان المدلس غيرها جاز له الرجوع به عليه، وحق الفسخ علی تقدير ثبوته فوري فلا يجوز التاخير في اعماله بما يعدّ توانياً عرفاً والاسقاط وبذلك يظهر ان الاشتغال بالاستمتاع قبل اعمال الخيار يوجب سقوطه لمنافاته للفورية العرفية. |
س9: اذا نقص الزوج او الزوجة عدداً من السنين من عمريهما، فهل يعد هذا من التدليس الذی تنطبق عليه احكام التدليس؟ |
ج9: نعم اذا كان مقدار العمر مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط والتوصيف او تم تحديد مقداره قبل العقد عند الخطبة ثم اجري العقد مبنياً علی ذلك. |
س10: امراة اجرت عملية اعادة ترميم بكارتها بحيث يصدق عليها عرفاً انها بكر، هل يجب عليها اعلام خاطبها بذلك ام لا؟ ولو لم تعلمه بداية هل يجب اعلامه بعد الزواج؟ |
ج10: مع تمزق غشاء البكارة بالدخول لا تعدّ المراة بكراً مطلقاً، ولايجوز التدليس علی الخاطب. |