نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190353
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب النكاح > التدليس
مكان البحث كلمة البحث
س11:  هل يعتبر مرض (الصرع) في الزوج او الزوجة نوعاً من الجنون، وهل تنطبق عليه احكام العيوب التي توجب الخيار للزوج او الزوجة؟
ج11:  الظاهر ان الصرع داء عصبي وليس نوعاً من الجنون نعم يثبت به خيار التدليس مع تحقق شرائطه.
س12:  شخص تزوج امراة وعندما رآها تبين ان في احدی يديها اعاقة من دون ان يعلم بذلك مسبقا فهل يعتبر هذا غشاً وهل يحق له استلام المهر كاملاً اذا اراد تطليقها ؟
ج12:  اذا وقّعت المراة حين العقد اوقبله مع بناء العقد عليه بانها خالية من كل عيب فله الفسخ من دون اعطاء المهر واما اذا لم يذكر له ذلك ولم يذكر العيب ايضا فليس له الفسخ واذا اراد ان يطلقها فعليها المهر كاملاً ان كان بعد الدخول ونصفه ان كان قبله .
الصفحة: 1 - 2
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.