س1: ذبيحة تم ذبحها وبقيت الجوزة في الذبيحة وليس في الرأس خطأ فما حكمها؟ علماً ان بقية الشروط صحيحة. |
ج1: لا تتحقق التذكية في مفروض السؤال. |
س2: ما هو حكم الذبح بالمكائن الحديثة وهل يكفي في التذكية ؟ |
ج2: إذا كان المسؤول عن تشغيل الجهاز مسلماً ويكرر التسمية ما دام الجهاز مشتغلاً بالذبح كفى في التذكية . |
س3: ما هو تعريفكم للتذكية في الحيوان ؟ |
ج3: التذكية: طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها:
الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها. |
س4: ما حكم غير المأكول من الحيوان ان لم تكن له نفس سائلة كالحية ؟ |
ج4: غير المأكول من الحيوان ان لم تكن له نفس سائلة كالحية لم تقع عليه التذكية؛ اذ لا اثر لها بالنسبة إليه لا من حيث الطهارة وجواز البيع ولا من حيث الحليّة؛ لانه طاهر ومحرم أكله على كل حال. واما اذا كان ذا نفس سائلة فما كان نجس العين كالكلب والخنزير فلا يقبل التذكية، وكذا الحشرات مطلقاً على الاظهر وهي الدواب الصغار التي تسكن باطن الارض كالضب والفار وابن عرس فانها اذا ذبحت مثلاً لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها. واما غير نجس العين والحشرات فتقع عليها التذكية سواء السباع ـ وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحــم كالاسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى والصقر والبازي والباشق ـ وغيرها حتى القرد والفيل والدب على الاظهر، فتطهر لحومها وجلودها بالتذكية، ويحل الانتفاع بها فيما تعتبر فيه الطهارة، بان تجعل وعاءً للمشروبات أو المأكولات كأن تجعل قربة ماء أو عكة سمن أو دبة دهن ونحوها وان لم تدبغ على الاقوى وان كان الاحوط ان لا تستعمل في ذلك ما لم تدبغ. |
س5: وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم انه مذكى أم لا فما هو الحل ؟ |
ج5: اذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم انه مذكى أم لا يبنى على عدم تذكيته، فلا يجوز اكل لحمه ولا استعمال جلده فيما يفرض اعتبار التذكية فيه، ولكن لا يحكم بنجاسته حتى اذا كانت له نفس سائلة ما لم يعلم انه ميتة، ويستثنى عن الحكم المذكور ما اذا وجدت عليه احدى امارات التذكية وهي:
الاُولى: يد المسلم، فانّ ما يوجد في يده من اللحــوم والشحوم والجلود اذا لم يعلم كونها من غير المذكى فهو محكوم بالتذكية ظاهراً، ولكن بشرط اقتران يده بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم والشحم للاكل، واعداد الجلد للّبس والفرش، واما مع عدم اقترانها بما يناسب التذكية كما اذا رأينا بيده لحماً لا يدرى انه يريد اكله أو وضعه لسباع الطير مثلاً فلا يحكم عليه بالتذكية، وكذا اذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلاً.
الثانية: سوق المسلمين، فان ما يوجد فيها من اللحوم والشحوم والجلود محكوم بالتذكية ظاهراً سواء أكان بيد المسلم أم مجهول الحال.
الثالثة: الصنع في بلاد الاسلام، فان ما يصّنع فيها من اللحم كاللحوم المعلّبة أو من جلود الحيوانات كبعض انواع الحزام والاحذية وغيرها محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة الى الفحص عن حاله. |
س6: هل ما يوجد في ارض المسلمين لو شك في تذكية اللحوم محكوم بالطهارة ؟ |
ج6: ما يوجد مطروحاً في ارض المسلمين مما يشك في تذكيته وان كان محكوماً بالطهارة على الاظهر ولكن الحكم بتذكيته وحلية اكله محل اشكال، ما لم يحرز سبق احدى الامارات المتقدمة عليه. |
س7: هل ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم محكوم بالطهارة ؟ |
ج7: ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم وجلد اذا احتمل كونه مأخذواً من المذكى يحكم بطهارته وكذا بجواز الصلاة فيه على الاظهر، ولكن لا يحكم بتذكيته وحلية اكله ما لم يحرز ذلك، ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً باحدى الامارات الثلاث المتقدمة، ولا يجدي في الحكم بتذكيته اخبار ذي اليد الكافر بكونه مذكى، كما لا يجدي كونه في بلاد المسلمين، ومن ذلك يظهر ان زيت السمك ـ مثلاً ـ المجلوب من بلاد الكفار المأخوذ من ايديهم لا يجوز أكله من دون ضرورة إلاّ اذا احرز ان السمك المأخوذ منه كان ذا فلس وانه قد اُخذ خارج الماء حياً أو مات في شبكة الصياد أو حظيرته. |