س1: هل يجب تكفين الشهيد ؟ |
ج1: الشهيد لا يكفّن بل يدفن بثيابه الا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه. |
س2: هل يستحب وضع جريدتين مع الميت ؟ |
ج2: يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، وينبغي ان تكونا من النخل ، فان لم يتيسر فمن السدر ، أو الرمان وان لم يتيسرا فمن الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار. |
س3: ما هو الحل اذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن ؟ |
ج3: إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عارياً ، بل على المسلمين بذل كفنه على ـ الأحوط وجوباً ـ ويجوز احتسابه من الزكاة. |
س4: ما هو الواجب في تكفين الميت ؟ |
ج4: يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر ، وقميص ، وازار ، ـ والأحوط وجوباً ـ في المئزر ان يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل ان يكون من الصدر إلى القدم ، ـ والأحوط وجوباً ـ في القميص ان يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين ، والأفضل ان يكون إلى القدمين. والواجب في الأزار ان يغطي جميع البدن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ـ طولاً ـ بحيث يمكن ان يشد طرفاه ، و ـ عرضاً ـ بحيث يقع احد جانبيه على الآخر ، ويعتبر ان يكون الكفن ساتراً لما تحته ، ويكفي حصول الستر بالمجموع وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ في كل قطعة ان يكون وحده ساتراً لما تحته ، واذا لم تتيسر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميت بما يتمكن منها. |
س5: هل يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية ؟ |
ج5: يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير ، ولكن يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان يكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت ، ويجوز ان يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره. |
س6: بماذا يكفن الميت بعد تحنيطه؟ |
ج6: يكفن الميت بعد تحنيطه بثلاثة أثواب هي:
۱. المئزر: ويجب أن يستر ما بين السرة والركبة على الأحوط وجوباً.
۲. القميص: ويجب أن يستر المسافة الممتدة من المنكبين الى منتصف الساق على الأحوط وجوباً.
۳. الإزار: ويجب أن يغطي جميعٍ الجسد ، والأحوط وجوباً أن يكون بحيث يمكن أن يُشد طرفاه العلوي والسفلي طولاً ، وأن يقع أحد جانبيه على الأخر عرضاً. |
س7: ما هو المعتبر في الكفن؟ |
ج7: يعتبر في الكفن أُمور:
(۱) الاباحة.
(۲) الطهارة بان لا يكون نجساً ولا متنجساً.
(۳) ان لا يكون من الحرير الخالص ، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه ـ والأحوط وجوباً ـ ان لا يكون الكفن مُذهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد الميتة وان كان طاهراً ، ولا بأس ان يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل لابأس ان يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً ، وكل هذه الشروط ـ غير الاباحة ـ يختص بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً ، ولو انحصر في غيره من الانواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به ، فاذا انحصر في واحد منها تعين ، واذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأوّل ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس ، وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهَّب والتكفين بأجزاء مالا يؤكل لحمه تخيّر بينهما ، وان كان الاحتياط بالجمع حسناً. |
س8: في الكفن لو نقص الازار هل يجوز زيادته بقطعة وهل يجب ان تخاط معه او يكفي مجرد وضع القطعة؟ |
ج8: لابد من الحاقها به بنحو يعد قطعة تغطي تمام البدن. |
س9: هل يجزي استخدام الكفن المكتوب عليه بعض الادعية والسور القرآنية في تكفين الميت؟ |
ج9: يجزي ولكن يجب ان يكون استخدامه بنحو يجعله في مأمن من التلوث بالنجاسة. |
س10: هل يچب ان يكون الكفن ملاصقاً لبدن الميت حال التكفين بحيث لا يكون هناك حائل بين البدن والكفن مثل النايلون، اي يلف الميت بقطعة من النايلون كالازار تماماً تغطي تمام البدن ثم توضع اجزاء الكفن الثلاثة فوقها، علماً انه لاتوجد ضرورة لذلك؟ |
ج10: لايجب ان يكون الكفن ملاصقاً لبدن الميت في كيس بلاستيكي ونحوه قبل التكفين. |