س1: هل يسقط التحنيط اذا مات في احرام العمرة والحج ؟ |
ج1: يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم اذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات. |
س2: ميت لم يبق منه إلا الرأس والأطراف دون الصدر وما يوازيه من الظهر ، وقد علمنا أنه بهذه الحال لايجب الصلاة و لا الغسل و لا التكفين . هل يجب التحنيط المساجد السبعة لبقائها ؟ |
ج2: الاحوط لزوما ذلك . |
س3: هل يجب تحنيط الميت؟ |
ج3: يجب تحنيط الميت بعد تغسيله ، وذلك بأن تُمَسَّ مساجده السبعة وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهاما القدمين بالكافور المسحوق المحتفظ برائحته ، ويُفَضل أن يتمّ التحنيط بالمسح بالكفّ مبتدئين بجبهة الميت. |
س4: هل يجب تحنيط الميت المسلم و ما هي شروطه؟ |
ج4: يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، ويشترط فيه اباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على ـ الأحوط وجوباً ـ والأفضل ان يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام. |
س5: هل يجوز تحنيط الحيوانات وعرضها في البيوت للزينة؟ |
ج5: لامانع منه لكن يكره الصلاة في غرفة فيها تماثيل. |
س6: هل يجوز خلط الكافور مع التربة الحسينية وتحنيط الميت بها؟ |
ج6: لا مانع منه بل هو راجح. |
س7: ما حكم تحنيط الحيوان ووضعه في البيت ؟ |
ج7: لا مانع. |