|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الطهارة > تشييع الميّت |
س1: هل يجوز للمعتكف الخروج لتشييع الجنازة ؟ |
ج1: يجوز الخروج لحضور الجنائز لتشييعها والصلاة عليها وتغسيلها وتكفينها ودفنها . |
س2: هل يجوز للرجل منع زوجته في الحضور لتشييع جنازة لأقربائها ؟ |
ج2: ينبغي للرجل ان يأذن لزوجته في زيارة أقربائها وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ونحو ذلك وان لم يجب عليه ذلك، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب عليها. |
س3: هل هناك اداب تذكر في تشييع جنازة المؤمن ؟ |
ج3: يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه، ويستحب لهم تشييعه، وقد ورد في فضله أخبار كثيرة، ففي بعضها:
من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئاً إلا وقال المَلَك: ولك مثل ذلك.
وفي بعضها: أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته.
وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل:
أن يكون المشيع ماشياً خلف الجنازة، خاشعاً متفكراً، حاملاً للجنازة على الكتف، قائلاً حين الحمل: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
ويكره الضحك واللعب، واللهو والإسراع في المشي، وأن يقول:
ارفقوا به، واستغفروا له، والركوب والمشي قدام الجنازة، والكلام بغير ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة فإنه يستحب له ذلك، وأن يمشي حافياً. |
س4: هل يجوز السير في موكب جنازة غير مسلم لتشييعه ، إذا كان جاراً مثلا؟ |
ج4: إذا لم يكن هو، ولا أصحاب الجنازة ، معروفين بمعاداتهم للإسلام والمسلمين ، فلا بأس بالمشاركة في تشييعه ، ولكن الأفضل المشي خلف الجنازة ، لا أمامها. |
|
|
|
|