|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (2) > الجمعيات والأسهم |
س1: انتشرت في بلادنا مسألة الجمعيات- إذ يشترك خمسة اشخاص مثلاً بمقدار (۱٠٠٠ريال) - یأخذها احدهم اولاً ثم الآخر ثانياً وهكذا، هنا هل يجب فيها الخمس... ام لو استلم ثالثاً مثلاً يخمس مقدار ما دفعه؟ |
ج1: إفترضنا انه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعية- والمفروض انه ألف ريال باشتراك خمسة اشخاص- علی ثلاثة أقسام:
أ- مائتا ريال وهو مااشترك به في هذا المال.
ب- مائتا ريال وهو مادفعه الشخص الذي تسلم المال قبله.
ج ـ ستمائة ريال وهو دين بذمته يجب عليه دفعه أقساطاً.
فاما القسم الاول فان كان من ارباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس الاّ اذا زاد علی مؤونته.
واما القسط الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان مادفعه للذي قبله من ارباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الاول في اواخر سنته الخمسية وجاء دوره في الجمعية في اول السنة اللاحقة، واما إذا كان من ارباح سنة التسلم فحكمه مامضی في القسم الاول.
واما القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون فانه ان صرف في المؤونة وتجددت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي ان وجد، وان صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من ارباح سنته قبل انقضائها، وان بقي عينه او بدله إلی حين اداء قرضه عدّ من ارباح سنة الاداء. |
س2: نحن مجموعة عملنا جمعية أو مايسّمى بالسلفة بان يدفع كل شخص ۱٠٠٠٠ ريال في كل شهر. السؤال هل يجوز أن نشترط على المشتركين أن كل شخص يأخّر الدفع الشهري عليه غرامة وهي مقدار من المال؟ |
ج2: لايجوز. |
س3: هناك جمعية (بين الاسرة) فهل يجب دفع الخمس عند استلام المبلغ؟ |
ج3: اذا لم تصرف في مؤونة السنة فيجب الخمس. |
|
|
|
|