نبذة مختصرة عن حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله               ولادة الرسول الأكرم ومنطلقات الوحدة الإسلامية               النبوة لطف               التربية بالقدوة الحسنة               عملي وعملكم                كلّا إنّها كلمة هو قائلها                 الله والتغيير                التربية بالقدوة الحسنة                القرآن وتربية الإنسان                 الشّباب ووقت الفراغ               
  الرئيسية
  من نحن ؟
  من خدماتنا
  مواقع مهمة
  كشوف مالية بمساعداتنا
  المكتبة
  أنشطتنا
  المساهمات الخيرية
  الركن الاجتماعي
  أسئلة وأجوبة
  معرض الصور
  بحوث ومقالات
  اتصل بنا
 
عدد الزوار
190153
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > كتاب الطهارة > الجبيرة
مكان البحث كلمة البحث
س11:  ما حكم من أعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر ؟
ج11:  إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ـ فالاحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.
س12:  اذا كان في يدي جرح صغير جدا ويخرج منه دم ، وحان وقت الصلاة وكنت في عجلة من أمري بحيث ان الوقت لا يسمح لي بانتظار الدم حنى يجف فهل يجوز لي ان اتوضأ وضوء الجبيرة ؟
ج12:  لا يصح وضوء الجبيرة ويمكنك غسل اليد تحت الحنفية واذا بلغت موضع الدم تضغط عليه ليتوقف الدم لحظة وبعد مرور الماء عليه لا يضرك خروج الدم حتى لو كان كثيرا.
س13:  جرحت يدي اليمنی فمنعني الطبيب من استخدام الماء فكيف الوضوء؟
ج13:  ان لم تكن في الموضع جبيرة بان كان الجرح مكشوفاً فيجب غسل ما حول الجرح وان كانت عليه جبيرة فيغسل ما حوله، والاحوط وجوباً ان يمسح علی الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها؟
س14:  اصبت بكسر في يدي اليسری، فوضعت عليها جبيرة من منتصف باطن الكف الی ما قبل الكوع:
۱ـ كيفية غسل اليد اليسری واليمنی؟
واثناء الاستحمام، اقوم بلف الجبيرة بما يعزلها عن الماء (غلاف بلاستيكی) لئلا تتضرر؟
۲ـ هل يجب علي في الغسل ان امسح علی الجبيرة؟ واذا كان يجب ذلك، فما حكم صلاتي اذا كنت جاهلاً بالحكم؟
ج14:  ۱ـ تغسل يدك اليمنی تحت الحنفية فانه لا يجب المسح في مواضع الغسل ثم تمسح برطوبة خفيفة علی الجبس وتجري ماء قليلاً ولو بمعونة المسح علی باقي الكف ويجوز ان تمسح الراس والرجلين باليد اليمنی.
۲ـ نعم يجب وعليك قضاء الصلوات.
س15:  هل يجري حكم الجبيرة في الجرح المكشوف الذي لم يعصب ؟
ج15:  بل يكتفي فيه بغسل أطراف الجرح فقط.
س16:  قد تكون الجبيرة أكثر من القدر المتعارف في مثل الجرح فكيف يكون وضوءه ؟
ج16:  ان أمكن رفع المقدار الزائد منها وغسل الموضع السليم منها أو مسحه تعين وان لم يمكن ذلك أو أمكن أو كان ذلك حرجياً أو موجباً للضرر على الموضع السليم سقط وجوب الوضوء منه ووجب التيمم .
س17:  قد يكون ظاهر الجبيرة نجساً فهل يجزي المسح عليها؟
ج17:  لا يجزي ذلك بل ان أمكن تبديلها أو وضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك وأن لم يمكن كفى غسل أطرافها فقط.
س18:  في المسح على الجبيرة وعلى أطراف الجرح هل يشترط أن يكون من الأعلى إلى الأسفل ؟
ج18:  نعم يلزم ذلك فيما لو كانت الجبيرة في الوجه على الاحوط ويجب مراعاة الأعلى فالأعلى في غسل أطراف الجرح مطلقاً .
س19:  ما هو المعتبر في جواز المسح علی الجبيرة؟
ج19:  يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :
( الأول ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.
( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ـ فالاحوط وجوباً ـ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.
( الثالث ) : ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في اصبعه واتفق انه يتضرر بغسل الذراع ، فانه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.
س20:  ما هو المعتبر في الجبيرة؟
ج20:  يعتبر في الجبيرة أمران:
(۱) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لايجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.
(۲) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ .
الصفحة: 1 - 2 - 3
 
 
محرك البحث
 
القائمة البريدية
 
آخر المواقع المضافة
موقع مكتب آية الله العظمى السيد الشبيري الزنجاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمود الهاشمي الشّاهرودي
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله
موقع سماحة آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله
 
آخر الصور المضافة
 
آخر الصوتيات المضافة
الإمام المجتبى عليه السلام بين حكم التاريخ وحاكميته
ضوابط قرآنية في حل المشكلات
الإمام الصادق عليه السلام ومحاربة الإنحراف
من ثمار التقوى
وقفات مع علم النفس القرآني
 
آخر الكتب المضافة
العبادة والعبودية
آية التطهير فوق الشبهات
إرشاد الحائر إلى صحة حديث الطائر
حديث الغدير فوق الشبهات
رسالة مختصرة في الفطرة والمشكلة الإنسانية
 
آخر الأسئلة المضافة
س:

  هل یجوز للرجل الزاني الزواج بابنة المراة التي زنا بها؟

ج:

  یجوز والاحوط استحباباً تركه.