س1: هل يجوز وضع ما يضرّ بالسالكين في الطرق العامة ؟ |
ج1: لا يجوز للمكلف وضع ما يضرًّ بالسالكين لأي طريق عام ، من مشاة وغيرهم ، وفي أي بلد من البلدان الإسلامية ، وغير الإسلامية. |
س2: ما حكم لصق الإعلانات على الواجهات الخارجية للجدران المملوكة للاَخرين ؟ |
ج2: لا يحق للمسلم لصق الإعلانات ، أو كتابة الكتابات ، أو ما شاكلها على الواجهات الخارحية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك. |
س3: مقاول ناجح و لنجاحه ترسي عليه كثير من العطاءات، في اخر عطاء جری تنزيله في المحافظة اختارت الدولة ۳ مقاولين لهذا العطاء ۲ من المحافظة و الثالث هذا المقاول ، المقاولين الاثنين طالبوه بالانسحاب مقابل مبلغ ۳٥ الف دولار ، هل المال الذي عرض عليه حلال ام حرام؟ |
ج3: اذا كان انسحابه يؤدي إلی الإضرار بالمال العام إما من حيث استحواذ المقاولين الآخرين علی المقاولة بأزيد من كلفتها المتعارفة، و إما من حيث عدم انجازهما للعمل وفق المواصفات المطلوبة بل دونها فلا يجوز أخذ مبلغ من المال في مقابل الانسحاب من المقاولة. |
س4: ما حكم استخدام الشوارع و الأرصفة مراكز لبيع الأثاث و البضائع؟ |
ج4: لا يجوز اذا كان مزاحماً للملأ و سير المركبات. |
س5: يوجد شخص يملك محل مواد غذائية والمحل قانوني لكن المساحة التي امام المحل(الرصيف) قام بتسيجها وقام بوضع اغراضه علی الرصيف مما جعله سد الرصيف بالكامل وذلك يسبب مضرة للناس فهل يجوز الشراء من هذا المحل؟ |
ج5: يجوز اذا لم يمنعه القانون وان كان ما يفعله غير جائز شرعاً. |
س6: ماحكم من يقطع الطريق على المارة من السيارات والسابلة على انه يجلس ويبيع في الشارع؟ |
ج6: لا يجوز إذا كان فيه مزاحمة للمارة او العربات. |
س7: لديّ محل في احد احياء بغداد في بناية تتكون من خمسة محلات تجارية ومحلي يقع في ركن البناية وصاحب البناية يأخذ منيّ ايجار اكثر من بقية المحال بحجة ان لدي مساحة كبيرة فارغة من الرصيف فهل يجوز لي استغلال تلك المساحة؟ |
ج7: لا يجوز اذا كان فيه مزاحمة للمارة بل يلزم الالتزام بالنظام المرعي في هذا المجال. |
س8: هل يجوز ان عائلة لديها بيت ملك واخذت الرصيف المجاور للبيت وبنت عليه واعتبرته جزء من بيتها هل هذا الجزء مغصوب وما حكمه؟ |
ج8: لايجوز ذلك. |
س9: سيدنا هناك بعض الناس يفترشون الشوارع والارصفة العامة ليبيعون بظائعهم مما يؤدي الی عرقلة سير المارة من الناس والسيارات فهل يجوز لهم ذلك؟ |
ج9: لايجوز التخطي عن النظم والقوانين المرعية في هذا الأمر. |