س11: بعض العشائر انتسبت الى السادة وهم يقولون ان العلماء اوالنسابة قالوا لنا انتم تنتسبون الى العلويين هولاء الفقراء يعطون من الحقوق الشرعية من الحق الإمام ام من حق السادة ؟ |
ج11: الإعتبار بالاشتهار المتوارث في القرية من الآباء والأجداد فلا يستحق سهم السادة من لا تثبت سيادته كذلك . |
س12: هل يجوز وضع الحقوق الشرعية في البنوك؟ |
ج12: أن التأخير في إيصال الحق الشرعي إلى مستحقيه وصرفه في موارده المقررة من دون عذر شرعي غير جائز نعم يجوز الايداع إذا ساغ له التأخير لعذر شرعي. |
س13: هل المصالحة في موارد الحقوق المشكوكة واجبة أو مستحبة؟ |
ج13: قد تكون واجبة ولو احتياطاً كما فيمن لم يحاسب نفسه سنين فيريد الآن التخميس فيحصل له الشك في وجود الخمس في بعض أمواله على ما ذكرناه في المنهاج م۱۲٤٥ وقد تكون مستحبة كما لو كان تحت يده مال شك في أنه تملكه بالإرث أو أنه من أرباحه السنوية. |
س14: هل يجوز دفع سهم السادة إلى علوية زوجها فقير لتعطيه فيصرفه في مؤونتهم ؟ |
ج14: إذا كان الزوج فقيراً ولا يتمكن من تأمين نفقة الزوجة - كما هو المفروض في السؤال - فلا مانع من دفع سهم السادة إلى الزوجة بمقدار مؤونتها(أي مصرفها ومصرف من يكون من شأنها الصرف عليه) فإذا ملكت المبلغ فلا مانع من أن تصرفه على زوجها أو أطفالها أو أي شخص يناسب شأنها أن تصرف عليه. |
س15: هل تجيزون للوكيل صرف شيء من الحق المأذون هو فيه على نفسه وعياله؟ |
ج15: المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث- مثلاً – مما يقبضه من الحقوق في موارده المقررة شرعاً ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز بل ربما لا يكون مصرفاً لها أصلاً كما لو كان علوياً والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي وعلى ضوء ذلك فأن كان المجاز يرى نفسه - بينه وبين الله - مصرفاً للحق الشرعي وفق الضوابط المذكورة له في الرسائل العملية كما لو كان فقيراً ينطبق عليه حقوق الفقراء كالزكاة أو سهم السادة من الخمس ورد المظالم ونحوها . فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤونته اللائقة بشأنه لا أزيد وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فأنه يستحق بذلك من سهم الأمام(ع) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للمؤمنين سواء أكان محتاجاً أم لا. وأما إذا لم يكن مصرفاً للحق الذي وصله فعليه صرف الحصة المقررة منه في سائر موارده المقررة شرعاً . |
س16: إذا أنتقل الحق الشرعي إلى الذمة بالمداورة مع الوكيل فهل يجب الأستقراض لأداءه؟ |
ج16: لايجب الاقتراض لادائه في مفروض السوًال نعم إذا أنتقل الخمس إلى ذمته بإتلاف وغيره وكان متمكناً من أداءه ولو بالأستقراض من دون أن يكون في ذلك حرج عليه لزمه ذلك . |
س17: احد المؤمنين عنده سهم الامام ولكثرة اعماله وعدم معرفة بفقراء المنطقة لم يتمكن من التوزيع بيده فهل يسمح سماحة السيد بمن يتوكل عنه ؟ |
ج17: يجوز دفعها لمن يحمل وكالة خطية من سماحة السيد علی ان يطالبه بوصل منه ( حفظه الله ) . |
س18: احد المؤمنين عنده سهم الامام ولكثرة اعماله وعدم معرفة بفقراء المنطقة لم يتمكن من التوزيع بيده فهل يسمح السيد بمن يتوكل عنه؟ |
ج18: يجوز دفعها لمن يحمل وكالة خطية من سماحة السيد حفظه الله على أن يطالبه بوصل منه. |
س19: ما هورأي السيد في صرف حقوق الخمس الى الشعائر الدينية والندوات الفكرية؟ |
ج19: لابد من اذن خاص من المرجع. |
س20: لقد طرق سمعي أن سماحتكم قد إذنتم إذناً عاماً لأصحاب الحقوق الشرعية بصرف سهم الإمام (عليه السلام)، فهل تأذنون لنا بنقل ذلك الإذن عن سماحتكم لمن يرغب به من أصحاب الحقوق الشرعية؟ |
ج20: قد إذن سماحة السيد ـ دام ظله ـ لإخواننا المؤمنين في العراق ـ والی اشعار آخر ـ بصرف ما عليهم من سهم الإمام (عليه السلام) مع مراعاة مايلي:
۱- صرفه في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين، واما صرفه في سائر موارد صرف هذا السهم المبارك فلابد من الاستيذان بشأنه.
۲ - صرفه في نفس بلد المكلف فلا يخرجه الی بلد آخر.
۳- عدم أيكال صرفه الی الغير أياً كان.
٤- تقديم الاحوج علی غيره مع الإمكان. |