|
أسئلة وأجوبة > استفتاءات المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله > مسائل متفرقة (2) > الحبوة |
س1: بمن تختص الحبوة من الورثة ؟ |
ج1: تختص الحبوة بالاكبر من الذكور بان لا يكون ذكر أكبر منه، ولو تعدد الذكر مع التساوي في السن ولم يكن اكبر منهم تقسّم الحبوة بينهم بالسوية، ولو كان الذكر واحداً يحبى بها وكذا لو كان معه انثى وان كانت اكبر منه. |
س2: ما هو المعتبر في الحبوة ؟ |
ج2: لا يعتبر في الحبوة ان تكون بعض التركة، فإذا انحصرت التركة فيها يحبى الولد الاكبر على الاقوى وان كان الاحتياط في في محله. |
س3: ما هي احكام الحبوة؟ |
ج3: يحبى الولد الاكبر مجاناً بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه دون غيرها من مختصاته كساعته وكتبه ونحوها ، وفي دخول مثل الدرع والطاس والمغفر ونحوها من معدات الحرب في الحبوة اشكال والاظهر العدم، نعم الاَحوط لزوماً في البندقية والخنجر وما يشبههما من الاسلحة وكذا الرحل التصالح مع سائر الورثة، ولا يبعد تبعية غمد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير في الحبوة اشكال. وإذا كان الميت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة، ولو كان اعمى فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها. |
|
|
|
|