س1: ما المقصود بالحجر؟ |
ج1: المقصود به كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب ، و هي كثيرة أهمها أمور :
۱- الصغر
۲- الجنون
۳- السفه
٤- الفلس
٥- مرض الموت |
س2: ما هو تعريفكم للسفيه؟ |
ج2: السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير محله ، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة ، لا يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً عن طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً و صرفاً.
السفيه محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و إجارة و إيداع و عارية و غيرها ، و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى ، و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلاً بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ ، فلو كان سفيهاً ثم حصل له الرشد ارتفع حجره ، فإن عاد إلى حالته السابقة حجر عليه ، و لو زالت فك حجره ، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا ، و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و إن طعن في السن. |
س3: انا اهديت ملابس والعاب وغيرها فاذا كبر الطفل تكون هذه الملابس صغيرة هل يجوز لي التصدق بها او التصرف بها؟ |
ج3: يجوز التصرف بها بما لا يتضمن مفسدة للصغيرة واذا كان التصدق لدفع البلايا عنه كذلك جاز. |
س4: المجنون او الذي يطراً عليه الجنون او الذي يطراً عليه الشلل النصفي او الكلي الذي يسبب خللاً في تفكيره، وكذلك الغائب او المفقود او المحبوس الذي لم يمكن الاتصال به، اذا لم يكن لهؤلاء ولي شرعي، فهل يجب علی ذويهم نصب قيّم بواسطة الحاكم الشرعي لغرض التصرف في اموالهم بحسب المصلحة. ثم كيف يمكن للقيّم ان يتصرف باموالهم هل يجوز الانفاق علی بعض ذويهم دون بعض بحسب حاجتهم ام يجب صرفها علی الجميع بحسب حصصهم من الارث ام غير ذلك؟ |
ج4: اما الغائب والمحبوس والمفقود فوليهم هو الحاكم الشرعي فلا يجوز التصرف في اموالهم من دون مراجعته والاستيذان منه، واما المجنون الذي طرأ عليه الجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجد والأب او للحاكم خاصة اشكال فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معاً فاذا لم يكن له اب ولا جد كانت الولاية للحاكم الشرعي فينصب قيّماً عليه، ويقصر في التصرف في اموال هؤلاء بما يكون مشتملاً علی مصلحتهم نعم ينفق منها علی واجبي النفقة عليهم بالمقدار الملائم دون الزائد عليه. |
س5: شخص مصاب بالشيخوخة وكبر السنّ، واراد ان يهب شيئاً من امواله او ان يتبرع بشيء منها لبعض الامور الخيرية، فهل تنفذ هذه المنجزات ام لا؟ |
ج5: اذا كان لا يزال عاقلاً رشيداً نفذت. |
س6: الحاكم الشرعي او المجتهد، اذا نصب قيّماً علی طفل غير بالغ او علی شخص متخلف عقلياً، ثم توفي الحاكم الشرعي او المجتهد، فهل تسقط قيمومة المنصوب ام تبقی علی حالها؟ |
ج6: بقاء قيمومته محل اشكال فالاحوط ان لا يتصرف الا بمراجعة مجتهد آخر. |
س7: هل يجب علی الولي مراعاة المصلحة في اموال الطفل ام يكفي عدم المفسدة، مثلاً قد يحتاج الولي ان يستقرض اموال الطفل فهل يجوز له ذلك؟ |
ج7: اذا كان الولي هو الاب او الجّد كفی عدم المفسدة وان كان الوصي او الحاكم الشرعي اعتبر وجود المصلحة. |