س31: إذا قام الحاج في مكة المكرمة عشرة أيام وأراد الخروج إلى المشاعر فما حكم صلاته فيها علماً أنه لا يبلغ المسافة الشرعية ولو ملفقة وقد ترك أمتعته في مكة لغرض العود إليها وهل يختلف الحكم بين قصده الرجوع إلى مكة كمحل إقامته السابقة وبين قصده أن تكون محطة من محطات سفره بعد الانتهاء من المناسك ؟ |
ج31: حكمه التمام فيما هو المفروض من عدم قصد المسافة الشرعية ، ولو كان قصده العود إلى مكة من حيث كونها منزلاً من منازل سفره الجديد فحكمه القصر في الطريق والمقصد وكذلك في مكة عند العود إليها . |
س32: التخيير بين القصر والتمام للمسافر هل يختص بالمدينة القديمة أم يشمل الأحياء المستحدثة فيها ، وعلى تقدير الاختصاص فلو أختلف أهل المنطقة في تحديد حدود المدينة القديمة سعة وضيقاً فما هو الواجب ؟ |
ج32: يعم الأحياء المستحدثة أيضاً ، وعلى القول بالاختصاص يقتصر في التمام على القدر المتيقن . |
س33: هل التخيير بين القصر والإتمام في مكة والمدينة أو المسجدين فيهما ابتدائي أو استمراري ؟ |
ج33: استمراري . |
س34: أداء الصلاة في التوسعة المستحدثة لمسجد النبي(ص) هل له من الفضل ما للصلاة في المسجد الأصلي ؟ |
ج34: لا تبعد أفضلية الصلاة في المسجد الأصلي الذي كان على عهد الرسول الله (ص) كما أن الصلاة في بعض مواضعه أفضل من الصلاة في الباقي كالروضة المطهرة وبعض ما أدخل فيه لاحقاً كبيت علي وفاطمة عليهما السلام . |
س35: أيهما أفضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فرادى أو الصلاة في المنزل جماعة ؟ |
ج35: الصلاة في المسجدين أفضل . |
س36: لو دار الأمر بين أداء الفريضة في أول وقتها ولكن في غير مسجد النبي(ص) وبين أدائها في المسجد ولكن بعد فوات وقت الفضيلة فما هو المقدم ؟ |
ج36: الصلاة في وقت الفضيلة أفضل ، وأما أفضلية الصلاة في أول وقت الفضيلة من الصلاة في المسجد النبوي بعد مضي أول الوقت ولكن مع بقاء وقت الفضيلة فغير معلومة . |
س37: أيهما أكثر ثواباً الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد مضي وقت الفضيلة أو الصلاة في وقت الفضيلة في خارج المسجدين الشريفين ؟ |
ج37: لم يثبت أولوية أداء الصلاة فيهما في خارج وقت الفضيلة من أدائها في وقت الفضيلة في غيرهما من الأماكن بل لا يبعد العكس . |
س38: ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه ، وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة ؟ |
ج38: إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسر أن يسجد فيه على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية ـ وإن كانت مداراتية ـ جاز السجود على الفراش ولا يجب الانتقال إلى خارج المسجد واما مع تيسر السجود عليه في مكان آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلابد من اختياره وإن كان خارج الروضة الشريفة نعم لا بأس بالاتيان بالصلاة النافلة رجاءً في الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وأن تيسر الإتيان بها في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما يصح السجود عليه . |
س39: ما حكم الصلاة الفريضة أو النافلة في المسجد النبوي الشريف إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه يعرض المصلي للإشكال ، وهل يجب الانتقال من الروضة المطهرة مثلاً للمكان الخالي من السجاد لأداء الصلاة وإن كان ملفتاً لأنظارهم ؟ |
ج39: إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه على خلاف المداراة معهم والتآلف بين المسلمين وكذلك الانتقال لأداء الصلاة إلى الموضع الخالي من السجاد تجوز الصلاة مع السجود على السجاد سواء في الفريضة والنافلة . |
س40: هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في أرضية المسجد الحرام علماً أنه يتميز بطرده للحرارة فلا يتأثر بأشعة الشمس ويقال أنه حجر صناعي وليس طبيعياً ؟ |
ج40: كونه صناعياً لا يمنع من جواز السجود عليه إذا كانت المواد المستعملة في صناعته مما يصح السجود عليها أو كان الخليط من غيرها مستهلكاً عرفاً ، هذا في غير حال التقية وإما في حال التقية فيجوز السجود عليه وإن كان مصنوعاً مما لا يصح السجود عليه . |