س41: هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة ؟ |
ج41: تشكل صلاة من كان متقدماً في موقفه على الإمام ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الإمامي . |
س42: جرت السيرة في صلوات الجماعة التي تقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة أن يقنت الإمام بعد الركعة الثانية في الصبح وبعد الثالثة في المغرب ويؤمن المأمومون على كل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرأه في قنوته فهل يجوز للمؤمنين المشاركين في هذه الجماعات التأمين مع سائر المأمومين ؟ |
ج42: التأمين المبطل للصلاة إنما هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة الحمد ـ على التفصيل المذكور في الرسالة ـ وأما ما يؤتى به في سائر مواضع الصلاة فلا بأس به إذا قصد به الدعاء نعم إذا أمن المأموم تبعاً لغيره جهلاً منه بمعناه كان من المبطل لصلاته . |
س43: ما هي محرمات الحرم؟ |
ج43: الاول: صيد البر
صيد البر، كما تقدم في المسألة ۱۹۹ من رسالة المناسك .
الثاني: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر
قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصح، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:
(۱) الإذخر، وهو نبت معروف.
(۲) النخل وشجر الفاكهة.
(۳) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ، سواء في ملكه أم في ملك غيره.
(٤) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الاشجار والأعشاب.
الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.
الثالث: إقامة الحد
إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكَلمّ ولا يُبايَع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته.
الرابع: أخذ لقطة الحرم
أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها، وان كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كاملة،فان لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط. |
س44: ما هي آداب الدخول الی مكة المكرمة ؟ |
ج44: يستحب المقام بمنى أيام التشريق ، وعدم الخروج منها ولو كان الخروج للطواف المندوب .
ويستحب التكبير فيها بعد خمس عشرة صلاة : أولها ظهر يوم النحر ، وبعد عشر صلوات في سائر الأمصار ، والأولى في كيفية التكبير أن يقول :
« الله أكبر، الله أكبر ،لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله ألحمد ، الله أكبر على ما هدانا ،الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ،والحمدُ لله على ما أبلانا » .
ويستحب أن يصلي فرائضه ونوافله في مسجد الخيف ،روى أبوحمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة ، ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة ، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل . |
س45: هل يجوز الدخول الى مكة المكرمة على سبيل السياحة من دون احرام؟ |
ج45: لا يجوز دخول مكه ولا دخول الحرم المكي الا محرما لاي غرض كان ويستثني من ذلك بعض الحالات وهي مذكورة في رسالة المناسك. |
س46: هل يجوز الصلاة فوق الكعبة المكرمة؟ |
ج46: الاحوط وجوباً ترك الفريضة وتجوز النافلة. |
س47: إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز أن يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالأعمال في حال الاعتكاف مع أن المسعى خارج من المسجد ؟ |
ج47: خروجه من المسجد لأجل الإتيان بالسعي لابد أن يكون عن حاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة أيام الاعتكاف حرجياً عليه وشاقاً . |
س48: هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في أرضية المسجد الحرام علماً أنه يتميز بطرده للحرارة فلا يتأثر بأشعة الشمس ويقال أنه حجر صناعي وليس طبيعياً ؟ |
ج48: كونه صناعياً لا يمنع من جواز السجود عليه إذا كانت المواد المستعملة في صناعته مما يصح السجود عليها أو كان الخليط من غيرها مستهلكاً عرفاً ، هذا في غير حال التقية وإما في حال التقية فيجوز السجود عليه وإن كان مصنوعاً مما لا يصح السجود عليه . |
س49: هل أن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً ؟ |
ج49: لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر . |
س50: هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة ؟ |
ج50: تشكل صلاة من كان متقدماً في موقفه على الإمام ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الإمامي . |