س1: متى يستحب الختان ؟ |
ج1: يستحب للولي ان يختن الصبي في اليوم السابع من ولادته ولا بأس بتأخيره عنه، وهل يجوز له تركه الى ان يبلغ ام يجب عليه ان يختنه قبله فيعصي لو لم يفعل ذلك من دون عذر؟ وجهان، اقواهما الاول وان كان الاحتياط في محله. واذا لم يختن الصبي حتى بلغ وجب عليه ان يختن نفسه، حتى ان الكافر اذا اسلم غير مختون يجب عليه الختان وان طعن في السن ما لم يتضرر به. |
س2: هل الختان واجب ام مستحب ؟ |
ج2: الختان واجب لنفسه، وشرط في صحة الطواف واجباً كان ام مندوباً عدا طواف الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه، ولا فرق في الطواف الواجب بين ما كان جزأً لحج او عمرة واجبين او مندوبين، وليس الختان شرطاً في صحة الصلاة على الاقوى فضلاً عن سائر العبادات. |
س3: ما هو الحد الواجب في الختان ؟ |
ج3: الظاهر ان الحد الواجب في الختان ان تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بـ (الغُلْفَة) بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وان لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر تمام الحشفة، وبالجملة يجب قطعها بمقدار لا يصدق عليه الاَغلف ولا يجب القطع ازيد من ذلك. |
س4: ما هو حكم المولود الذي ولد مختونا هل يجب ختنه مع عدم حاجة لذلك حيث انه كالمختون تماما ؟ |
ج4: اذا لم يصدق عليه انه اغلف فلا يجب . |
س5: ما هو السن المستحب لختان الولد، هل يجوز الختان في اليوم الثاني من عمره؟ |
ج5: يستحب للولي أن يختن الصبي في اليوم السابع من ولادته ولا بأس بتأخيره عنه. |
س6: اذا ختن الولد بعد الولادة مباشرة، وشوهد انه لم يزل جميع الجلد فبقيت جلدة، وبلغ الطفل السنة السادسة عشر، فما الحكم؟ |
ج6: لا شيء فان الواجب في الختان ان تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وان لم تستاصل الغلفة. |
س7: شاع في الايام الاخيرة استعمال جهاز كهربائي في (عملية الختان)، وتتم هذه العملية ولايصحبها خروج الدم _ علی ما قيل _ فهل يجوز استعمال ذلك الجهاز في الختان؟ |
ج7: يجوز. |