س11: تفاصيل الدية وكيفية أدائها وهل يوجد بديل لكفارة الصيام شهرين ؟ |
ج11: ۱- ۱٠٥ مثاقيل من الفضه النطفة .
۲-۲۱٠ مثاقيل من الفضه العلقة .
۳-۳۱٥ مثاقيل من الفضه المضغة.
٤-٤۲٠ مثاقيل من الفضه ان نبتت له العظام .
٥-٥۲٥ مثاقيل من الفضه ان كان تمام الاعضاء والجوارح والافرق في ذلك بين الذكر و
الانثى على الاحوط وجوبا .
٦ -٥۲٥٠ مثاقيل من الفضه للذكر ان كان بعد ولوج الروج فيه ونصفه مثاقيل الفضه للانثى ان كان بعد ولوج الروح فيه وللزوج الاسقاط الدية عن زوجته ان باشرة الاسقاط بنفسها ولاتسقط الكفارة وهي صوم شهرين متتابعين فان لم تمكن فاطعام ٦٠
مسكيناً كل واحد ۷٥٠ غراما حنطة او خبزاً . |
س12: أحد الاخوة المؤمنين يعمل في ادارة مولدات كهربائية عند مالكها منذ أربعة عشر عاما براتب محدد ودون ضمان عند شركات الضمان. ومنذ فترة وهو يجري صيانة لأحد المولدات علقت كم قميصه بالمروحه فقطعت يده اليمنى من الكوع ومنذ ذلك الوقت وحتى تاريخه لا زال يدفع له قسما من راتبه السابق دون مقابل، ولم يلجأ أحدهما للقانون المدني الذي يمكن أن يلزم صاحب العمل بتعويضات معيّنة، بل لجأ إلى الشرع الحنيف في حل مشكلتهم والسؤال هو:
۱- هل يستحق هذا العامل أي تعويض من صاحب المولّد عن عمله من جهة وعن يده من جهة أخرى ؟
۲- واذا كان يستحق التعويض عن يده فما هو مقدار هذا التعويض ؟ وهل يحسب من جملة ذلك ما دفع من أجروات ؟ |
ج12: ۱- إذا كان حصول الحادث مستندا الى صاحب العمل وتقصيره استحق العامل دية قطع اليد، وإلا فلا شيء عليه إذا لم يكن هناك شرط يقتضي إلزام المالك بشيء في مثل هذه الحالة. وأما مستحقات العمل فبموجب ما يقتضيه العقد المبرم بينهما. ومع التنازع في الموضوع لا بد من الوقوف على وجهة نظر الطرف الآخر. ولو كان هناك قانون يتعلق بذلك فلا ترخيص في مخالفته.
۲- يكفي في دية قطع اليد "الفان وستمائة وخمسة وعشرين مثقالا من الفضة المسكوكة". ولا مانع من احتساب الأجور المذكورة منها إذا لم يكن صاحب العمل قد تبرع بها للعامل او لا زالت موجودة عنده. |
س13: اذا قامت المرأة باسقاط جنينها عمدا فلمن تكون ديته علما انها حملت به من الزنا؟ |
ج13: اذا كان الزنا من الطرفين فالدية للامام (ع) ويراجع بشأنها الحاكم الشرعي. |
س14: اذا اشترك الزوجان في اسقاط الجنين فعلى من ولمن تكون الدية؟ |
ج14: تكون الدية عليهما للطبقة الثانية اي الاخوة والاجداد. |
س15: لو قام الزوجان بتزوير الفتوى لايهام الطبيب بان اسقاط الجنين حلال فقام الطبيب باسقاطه فعلى من ولمن تكون الدية؟ |
ج15: اذا استند الطبيب الى تلك الفتوى اعتماداً بصحتها فالدية على الابوين للطبقة الثانية من طبقات الارث والله العالم. |
س16: ماحكم من تسبب لمؤمن باعاقة من كسرأو ذهاب بصره وغيره وهل عليه دية ولايقدر اخذ براءة الذمة منه بسبب موته أو بسبب جنونه أو لسبب آخر؟ |
ج16: عليه دفع الدية الى ورثته ان كان ميتا والى والديه ان كان حيا قاصرا لجنون أو غيره. |
س17: لو قتل الاب ابنه عمدا او شبه عمدا ، فلمن ديته اذا لم يكن للولد وارث غير ابيه؟ |
ج17: اذا لم يكن له وارث في جميع الطبقات فارثه للامام عليه السلام وفي عصر الغيبة للحاكم الشرعي. |
س18: ما مقداردية قتل العمد، وهل تجزي الدية والكفارة عن اقامة الحد عليه؟ |
ج18: ليس في قتل العمد دية ولا حد بل عليه الكفارة ولولي الدم ان يقتص منه. |
س19: هل تثبت الدية عند سماحة السيد في موارد جواز الاسقاط؟ |
ج19: نعم تثبت الدیية الشرعية في موارد جواز الاسقاط. |
س20: ورد في المسائل المنتخبة لسماحة السيد(دام ظله) تقدير دية الجنين بالمثقال، فهل المقصود من المثقال الدرهم الذي يساوي عند سماحته ۲.٤۳٦ غرام من الفضة ام يراد شيء آخر؟ |
ج20: المذكور كفاية دفع الدية بتقديرها في الفضة وان كان يجوز دفع الذهب ايضاً وذلك بناءً علی ما يظهر من مجموع الادلة من كون التقدير بالدينار ناظراً الی دية النفس، والمقصود من المثقال الصيرفي وهو يعادل ٤.٦٤ غرام. |