س21: تعرضت لحادث مروري وحصلت علی تعويضات قدرها اربعة الاف دينار بحريني بازاء الاضرار الناجمة والتي جاءت بحسب تقريرات اللجنة الطبية انها كسر بعظم الترقوة اليسری واصابة بالانسجة اللينة للرقبة والكتف الايمن واصابة رضية بالصدرللجهة اليمنی وقد نتج عنه تشوه بالتحام الترقوة اليسری مع الم بحركة الرقبة والم بمواضع الاصابات وقد قدرت اللجنة الطبية العامة نسبة العجزالمستديم المتخلف عن الحادث بخمسة عشر بالمائة من العجز الكلي، وسؤالي يرتبط بالخمس حيث الواصل لدينا من فتاوی المرجع الكبير السيد السيستاني انه لا خمس في مال التعويضات اذا كان بمقدار الدية الشرعية ونحن في مثل المورد لا ندري ما هو مقدار الدية الشرعية لنری هل ان المبلغ المذكور مساو لها ام يزيد ام ينقص فما الواجب فعله حينئذ علماً بان الغرام من الذهب يساوي هذه الايام ثلاثة عشر دينار بحريني؟ |
ج21: دية كسرعظم الترقوة اذا جبرعلی غير عثم (انجبرعلى غير استواء)، اربعون ديناراً ويساوي ثلاثين مثقالاً صيرفياً وهي مائة وخمسون غراماً تقريباً واما الامورالاخری ففيها الحكومة و كذلك الحال في التشوه الحاصل عند التحام الترقوة (وهي تقتضي مراجعة اهل الخبرة لتعيين مقدارالاضرارمع الاخذ بنظرالاعتبارالموارد المنصوص عليها والقريبة من ذلك) فمن المنصوص مثلاً انه في صدع كل ضلع من الاضلاع المخالطة للقلب اثنا عشر ديناراً ونصف (مايقارب سبعة واربعين غراماً من الذهب) وعليه بعد تعيين مقدار مجموع الدية يخمّس ما زاد عليها ان وجد . |
س22: ما هو حكم الفصل العشائري المتعارف لدينا وخاصة في جنوب العراق بالنسبة الی:
۱- الشخص اوالاشخاص يحددون قيمة الفصل؟
۲- الشخص اوالاشخاص الذين ياخذون الفصل؟
۳- من يجمع منهم هذا الفصل بالرضى اوالاكراه؟
٤- من يكره الاخرين علی دفع قيمة الفصل؟ |
ج22: ۱ـ اذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوزالا بشروطهما الشرعية فلا يجوز الحكم بغير ما انزل الله اوالقضاء ممن ليس اهلاً لذلك شرعاً، واما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلاً فلا اشكال فيه ان لم يكن فيه تضييعا لحق ذوي الحقوق الشرعية كأن يؤدي الی الزام الكبير باقل من حقه من دون رضاه او اعطاء القاصرون حقه فيكون اعانة على الظلم.
۲ـ لايجوز اخذ الفصل في حالتين:
الاولی: اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم يكن مستحقاً عليه شرعاً.
الثانية: فيما اذا كان المستحق لاخذه صبياً او كبيراً لا يرضی باخذ غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الاخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته باخذه.
۳ـ ليس عليهم شيء.
٤ـ لا يجوز اكراه الاخرين فيما لم يثبت عليهم حق شرعي. |
س23: من يكره الاخرين علی دفع قيمة الفصل؟ |
ج23: لايجوز اكراه الاخرين فيما لم يثبت عليهم حق شرعي. |
س24: الشخص او الاشخاص الذين ياخذون الفصل؟ |
ج24: لا يجوز اخذ الفصل في حالتين:
الاولی:اذا اعطاه صاحب المال باكراه ولم يكن مستحقاً عليه شرعاً.
الثانية:فيما اذا كان المستحق لاخذه صبياً او كبيراً لايرضی باخذه غيره له كما لو كان الفصل من قبيل الدية ولم يكن الاخذ من ورثة المقتول او ممن رضي ورثته باخذه. |
س25: الشخص او الاشخاص الذين يحددون قيمة الفصل؟ |
ج25: اذا كان ذلك من قبيل الحكم والقضاء فلا يجوزالا بشروطها الشرعية فلا يجوزالحكم بغير ما انزل الله اوالقضاء لمن ليس اهلا لذلك شرعاً ، واما اذا كان اقتراحاً للمصالحة بين الطرفين مثلآً فلا اشكال فيه ان لم يكن فيه تضييعاً لحق ذوي الحقوق الشرعية كان يؤدي الی الزام الكبير باقل من حقه من دون رضاه او اعطاء القاصرون حقه فيكون اعانة علی الظلم. |
س26: ما مقدار دية ضرب الوجه والقتل في وقتنا الحاضر؟ |
ج26: دية الضرب في الوجه اذا اسّود ستة دنانير وثلاثة في الاخضرار ودينار ونصف في الاحمرار ونصف كل منها ان كان في البدن والدينار ثلاثة ارباع المثقال والذهب ويكفي في دية قتل الخطا ٥۲٥٠ مثقالا من فضة ونصفها في الانثی. |
س27: ما هي دية الدهس في وقتنا الحاضر؟ |
ج27: يكفي في دية الانسان الذكر قيمة ٥۲٥٠ مثقالاً من الفضة وفي الانثی نصف ذلك. |
س28: كم يساوي مبلغ الدية للزوجة او الابن في حالة الضرب المؤدي الی احمرار او اسوداد البدن، الرجاء ذكر قيمة الدية حسب الوزن المتعارف للذهب(الغرام) في هذه الايام؟ |
ج28: اذا كان في الوجه فللاسوداد قيمة اربع مثاقيل ونصف من الذهب ومثقالين وربع ان صار اخضرومثقال وثمن المثقال ان صار احمر وان كان في سائر الجسم ففي كل مورد نصف ما ذكر في الوجه. |
س29: تسببت في صدم رجل بسيارة وتوفي حيث اني صدمته بغيرقصد فدفعت الدية والان ما يترتب علي؟ |
ج29: كفارة القتل خطا يكفيها صيام شهرين متتابعين ومع العجزعنه فاطعام ستين مسكيناً. |
س30: امراة ترضع طفلها الصغير اثناء الرضاعة اخذتها غفوة من النعاس وعند استيقاضها من النوم اتضح ان الرضيع قد فارق الحياة بسبب وضع ثدي الام علی انف الطفل فلم يستطع التنفس ففارق الحياة ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ |
ج30: تثبت عليها الدية بذلك، فتدفعها العاقلة، مع ثبوت الكفارة عليها، وهي صيام شهرين متتابعين، فان عجزت فاطعام ستين مسكيناً. |