س41: ما مقدار دية انتهاك حرمة بيت المسلم بتعبير العشائر ( دوسة البيت ) الذي يؤدي إلى ارعاب العائلة سواء كان بالسلاح أم بغيره ؟ |
ج41: يُرفع الأمر في هذا وأمثاله إلى الحاكم الشرعي فيقوم بتعزير الجاني بحسب ما يراه من المصلحة من الغرامة المالية او غيرها من أنواع العقوبات بعد إثبات الموضوع . ولا بأس بتصالح الطرفين وتراضيهما على مبلغ معيّن . |
س42: ما هو حكم ضرب الطالب ، وما هي قيمة الدية علماً اني اعمل معلمة في إحدى المدارس الابتدائية ؟ |
ج42: إذا كان ذلك لغرض التأديب فلا يجوز ان يتعدى ثلاث ضربات وان لا يكون مبرّحاً ولو أدى إلى احمرار الوجه فديته دينار ونصف من الذهب المسكوك او ما يعادله ، ولو كان الاحمرار في البدن فديته ثلاثة ارباع الدينار . علماً ان الدينار يساوي ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك. |
س43: إذا قتل الزوج زوجته قتلاً غير متعمد وكان لديهم أطفال :
۱- هل يجوز أخذ الدية من قبل أهل الزوجة ؟
۲- وإذا أخذت الدية فمن هو أحق بها ؟
۳- هل للزوج ان يرث من زوجته المقتولة ؟
٤- من هو أحق بأرثها ؟
٥- هل يجوز لأهل الزوجة أخذ الأطفال مع رفض الأب ؟
٦- هل يجوز لولي المقتولة أخذ الدية مع علمه بأن الدية سوف تقسم على أفراد عشيرته حسب العرف الجاري عند العشيرة ؟
۷- هل ان هذا العرف موافق للشريعة أم مخالف لها ؟ |
ج43: ۱ ـ نعم يجوز .
۲ ـ أبوها وأطفالها .
۳ ـ لا يرث منها شيئاً من الدية وإنما يرث من باقي التركة .
٤ ـ أبواها وأطفالها وزوجها بالنسبة إلى غير الدية .
٥ ـ لا يجوز .
٦ ـ نعم يجوز له ذلك .
۷ ـ هذا العرف مخالف للشريعة . |
س44: امرأة حامل راجعت طبيبة لفحصها فأحالتها الطبيبة إلى الفحص بجهاز السونار . فكان التقرير الطبي من الطبيبة المشرفة على السونار ان الطفل ميت وتمت عملية إسقاط الطفل على ضوء تقرير الطبيبة المشرفة على جهاز السونار . وبعد عملية الإسقاط تبين إن الحمل كان توأم أحدهما حي والآخر ميت . فما الحكم المترتب على الطبيبة المشرفة على جهاز السونار والتي تمت عملية الإسقاط على ضوء تقريرها ؟ |
ج44: في مفروض السؤال إن الطبيبة المشرفة على جهاز السونار ( ضامنة لديّة الجنين الذي تسبّبت في وفاته إستناداً إلى تقريرها . |
س45: بناءً على الدعوى المقامة امام هذه المحكمة من قبل المدعيين يحيى حمزة محمد اصالة عن نفسه وحسب وصايته الجبرية على اولاده القاصرين على المدعى عليه السيد المدير العام للشركة العامة لهيئة الكهرباء اضافة لوظيفته يطلبون فيه تعويضاً عن الاضرار التي لحقت بهم وذلك نتيجة لوفاة المجنى عليه ولدهم نتيجة لعدم صيانة الاسلاك الكهربائية من قبل المدعى عليه يرجى بيان رأيكم الشرعي بموضوع التعويض في مسألة مصاريف الفاتحة وفيما إذا كانت تحتسب من مبلغ الدية (التعويض) من عدمه ؟ |
ج45: إن كان من وظيفة الشركة العامّة لهيئة الكهرباء صيانة الاسلاك وقد قصّرت في أداء وظيفتها وحصلت الوفاة بسبب هذا التقصير وكان المتوفّى غير ملتفتٍ لخطورة هذه الاسلاك ولم يكن عابثاً عند التعامل معها فالشركة ضامنة لديّة المتوفى ومقدارها ٥۲٥٠ مثقالاً من الفضة او ما يساوي قيمتها من العملة المتداولة وتوزّع على الورثة حسب حصص الإرث ولا يضاف إلى الديّة المذكورة مصاريف الفاتحة او غيرها . |
س46: المثقال الفضي المذكور في الدية يساوي كم غرام ؟ |
ج46: يقدّر المثقال المذكور بما وقع التعارف عليه في السوق . |
س47: بعد سقوط النظام قام بعض الأشخاص الذين قتل أبنائهم بمطالبة الذين شاركوا او تسببوا في قتل ابنائهم فهل يجب على أفراد عشيرة الجاني دفع الديّة لأولياء المقتول أم تكون الديّة على القاتل او المتسبب فقط ؟ |
ج47: المتعمد في القتل يثبت عليه القصاص فاذا توافق مع اولياء المقتول على أداء الدية فهو الملزم بها وأما التسبب في القتل بمثل كتابة (التقرير) ونحو ذلك فلا يوجب ثبوت الدية . |