س1: ان كان في ذمة شخص لآخر دين و نحوه بالعملة السابقة (السويسرية) فبأي قيمة يتم التسديد حالياً؟
علماً ان قيمة الدينار السويسري الواحد عند سقوطه = ۱٥٠ دينار من العملة الحالية. |
ج1: يكون التسديد من العملة الحالية بقيمة العملة السابقة قبيل سقوطها عن الاعتبار. |
س2: ان كان في ذمة شخص لآخر دين و نحوه بالعملة السابقة (السويسرية) فبأي قيمة يتم التسديد حالياً؟ علماً ان قيمة الدينار السويسري الواحد عند سقوطه ۱٥٠ دينار من العملة الحالية؟ |
ج2: يكون التسديد من العملة الحالية بقيمة العملة السابقة قبيل سقوطها عن الاعتبار. |
س3: شخص يدعی زيد مديون لعمر بـ ۱٠٠٠٠٠ الف دينار فهل يجوز لعمرو ان يبيع هذا الدين لخالد بـ ۹٠٠٠٠ الف دينار؟ |
ج3: يجوز ذلك اذا لم يكن الثمن مؤجلاً. |
س4: شخص اقترض من اخر مال ثم قامت الحكومة باسقاط العملة وابدالها بعملة جديدة فهل تسقط ذمة المقترض بادآء المال؟ |
ج4: اذا كان المال المقترض عملة كان علی المقترض ـ في الفرض ـ قيمته قبل زمن الاسقاط. |
س5: هل يجوز للدائن مطالبة المديون اذا كان المديون معسراً؟ |
ج5: لا يجوز ذلك في الفرض. |
س6: اذا توفى الوالد وهو مديون لشخص ما بمبلغ من المال (هل واجب على الابناء تسديد هذا المبلغ بعد موته) مع العلم ان الوالد لم يستفيد من المال ولا الاولاد بل كانت تدر الارباح وخسرت الشركة والدائن لضمان حقه كتب وصل امانة على الوالد؟ |
ج6: يجب وفاء الدين من ماله اذا كان ثابتا شرعا. |
س7: علي دَين لأشخاص معدودين ولم أعثر على أي أثر منهم لرد نقودهم التي في ذمتي ، فما هو الحكم الشرعي ؟ |
ج7: يجب التصدق به عنهم مع اليأس عن الظفر بهم ، وليكن بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط . |
س8: هل يجوز التقرّض من غير المسلم وبفوائد مالية ؟ |
ج8: لا يجوز القرض بشرط الفائدة حتى من غير المسلم ويجوز اخذ المال من الكافر استنقاذاًً. |
س9: هل يجب في تأخير الدين التحلّل من صاحبه ؟ |
ج9: لايجب . |
س10: اذا نذر لله باموال و عليه ديون مستحقة للغير فإيهما مقدّم ؟ |
ج10: إذا كان النذر مفوتاً لإداء الدين فلا ينعقد النذر . |